الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣ - الثالث هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟
بثلاثة أيام، عملا برواية السكوني المتقدمة [١]. و يؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس [٢].
و الأشهر العدم، لإطلاق الأخبار المتقدمة، و منها: صحيحة الحلبي [٣] أو حسنته. و رواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة [٤]. و تقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور، كما هو القاعدة، و ان أمكن، الا ان الظاهر بعده من ظواهرها، كما لا يخفى على المتأمل.
الثالث: هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟
بمعنى ان يشتريها و يحسبها لذلك، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول. قال: و في حسنة الحلبي دلالة عليه.
أقول: الظاهر انه أشار بها الى ما رواه
المشايخ الثلاثة، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل،.
قال: و سألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه [٥].
و يؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة [٦].
ثم انه قال في ذلك: و الأقوى عموم التحريم مع استغنائه و حاجة الناس.
أقول: أنت خبير بان القول بالعموم، مع اعترافه بدلالة الحسنة المذكورة على التخصيص بالمشتري لأجل ذلك، لا يخلو من الإشكال، لأن القاعدة تقتضي تقييد
[١] الوسائل ج ١٢ ص ٣١٢ حديث: ١. باب ٢٧. أبواب آداب التجارة.
[٢] المصدر ص ٣١٤ حديث: ٦.
[٣] المصدر ص ٣١٣ حديث: ٢.
[٤] المصدر ص ٣١٧ حديث: ١. باب ٣٠. أبواب آداب التجارة.
[٥] المصدر ص ٣١٥ حديث: ٢. باب ٢٨. أبواب آداب التجارة.
[٦] المصدر ص ٣١٤ حديث: ٦.