الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - الاحتكار
الصدوق في الهداية القول بالتحريم. قال: و به قال ابن البراج. و الظاهر من كلام ابن إدريس. و اختاره في المسالك.
و قال العلامة في المنتهى، و الشيخ في المبسوط، و المفيد في المقنعة: انه مكروه. و به قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي. و قال في فصل البيع: انه حرام. ثم استقرب في المختلف الكراهة، و هو اختيار المحقق في الشرائع أيضا.
و اما الاخبار الواردة في المقام، فمنها: ما رواه
في التهذيب عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): و رواه في الفقيه مرسلا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا يحتكر الطعام الا خاطئ [١].
و ما رواه
في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فأتاه المسلمون. فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام و لم يبق الشيء إلا عند فلان، فمره ببيعه، قال فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا فلان، ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت و لا تحبسه [٢].
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن، عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام، يتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام، و يترك الناس ليس لهم طعام! [٣].
و عن ابن القداح عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الجالب مرزوق و المحتكر ملعون.
و رواه الصدوق مرسلا [٤].
[١] الوسائل ج ١٢ ص ٣١٥ حديث: ١٢.
[٢] المصدر ص ٣١٧ حديث: ١.
[٣] المصدر ص ٣١٣ حديث: ٢.
[٤] المصدر حديث: ٣.