الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥٥ - المسألة الخامسة في بيع أم الولد و موارد جوازها
و هو تعجيل عتق اولى بالحكم من بقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.
و (خامسها): إذا كان علوقها بعد الارتهان. قال الشارح: فيقدم حق المرتهن لسبقه. و قيل: يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب. و لعموم النهى عن بيعها.
و (سادسها): إذا كان علوقها بعد الإفلاس. قال الشارح اى بعد الحجر على المفلس، فان مجرد ظهور الإفلاس على المفلس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال.
و الخلاف هنا كالرهن.
و (سابعها): إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق، و ان لم يكن ثمنا لها. قال الشارح: لأنها انما تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، و لا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق فتصرف في الدين.
و (ثامنها): بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق. قال الشارح: فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة، حيث ان المنع من البيع لأجل العتق.
و (تاسعها): بيعها بشرط العتق.
قال المصنف: و في جواز بيعها بشرط العتق نظر. أقربه الجواز. قال الشارح:
لما ذكر، فان لم يف المشترى بالشرط فسخ البيع وجوبا، فان لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه، و فسخ الحاكم ان اتفق.
و هذا موضع تاسع.
و ما عدا الموضع الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه، و للنظر فيه مجال، و قد حكاها في الدروس بلفظ قيل، و بعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء.
ثم قال الشارح: و زاد بعضهم مواضع أخر:
و (عاشرها): في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها و لم يمكن بيع بعضها فيه