الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٨ - (المنهج الثاني) في الاتجار بمال الصغير و العمل به
و منها- مما يتعلق بأصل المسألة-: ما رواه
في الكافي و التهذيب عن أسباط ابن سالم، قال: قلت للصادق (عليه السلام): كان لي أخ هلك، و اوصى الى أخ أكبر مني، و أدخلني معه في الوصية و ترك ابنا له صغيرا، و له مال، أ فيضرب به أخي، فما كان من فضل سلمه الى اليتيم، و ضمن له ماله؟ فقال: ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به، و ان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم [١].
و ما رواه
في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم، قال: العامل به ضامن، و لليتيم الربح، إذا لم يكن للعامل به مال.
و قال: ان عطب أداه [٢].
و عن ربعي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: ان كان محتاجا و ليس له مال، فلا يمس ماله. و ان هو اتجر به فالربح لليتيم، و هو ضامن [٣].
و عن أسباط بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به. فقال: ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شيء غرمه، و الا فلا يتعرض لمال اليتيم [٤].
و ما رواه
في التهذيب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيه، أ يصلح له ان يعمل به؟ قال نعم، كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما. قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا، إذا كان ناظر له [٥].
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٩٠ حديث: ١ باب: ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٩١ حديث: ٢.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٩١ حديث: ٣.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ١٩١ حديث: ٤.
[٥] الوسائل ج ٦ ص ٥٨ حديث: ٦ ر ١١٥٩٥.