الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٣ - المورد الأول حكمها في حضور الإمام و غيبته
منها صغرة [١].
و قد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ان الأرض كلها لهم- (عليهم السلام)- في كتاب الخمس.
لا يقال: انه يجب تخصيص هذه الاخبار بالأراضي الموات لمعلومية ملك الناس لما في أيديهم، و بيعه و شراؤه و توارثه و نحو ذلك.
لأنا نقول: لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الاخبار من كونها كملا لهم- (عليهم السلام)- و بين ما ذكره، لان تملكهم على حسب ملك الله، فإنه هو المالك الحقيقي، و ملكهم متفرع على ملكه سبحانه، كما يشير اليه بعض الاخبار المتقدمة في الموضع المشار اليه، من
قول ابى جعفر- (عليه السلام)-، قال: قال رسول الله- (صلى الله عليه و آله و سلم)-: خلق الله آدم و أقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لادم فهو لرسول الله- (صلى الله عليه و آله)- و ما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد (صلى الله عليه و آله) [٢].
و الى ذلك يشير حكمهم- (عليهم السلام)- بأن ما في أيدي مخالفيهم من الأراضي غصب محرم عليهم التصرف فيه [٣].
بل ورد في بعض الاخبار تحريم مشيهم على الأرض [٤]، حيث انها لهم- (عليهم السلام)- و انه بعد خروج القائم- (عجل الله فرجه الشريف)- يخرجهم من الأرض و يجعلها دونهم، و ان ما في أيدي الشيعة الان من الاملاك قد احلوهم به، فتصرفهم و تملكهم انما هو من حيث التحليل لهم، و انه بعد خروج قائمهم يأخذ الطسق منهم و يقرهم على ما في أيديهم و لا يخرجها من أيديهم، و حينئذ فلا منافاة
[١] الوسائل ج ٦ ص ٣٨٢ حديث: ١٢.
[٢] الكافي ج ١ ص ٤٠٩ حديث: ٧.
[٣] تقدم من ذلك في صحيحة عمر بن يزيد عن الوسائل ج ١٧ ص ٣٢٩ حديث: ٢.
[٤] راجع: الكافي ج ١ ص ٤٠٧ و الوسائل ج ٦ ص ٣٧٩ فما بعد.