الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٩ - المسألة الخامسة في تناول المارة من الثمرة و شرائطه
اشتروا ما ليس لهم [١] كذا في سند من الأسانيد الثلاثة المذكورة. و في سند آخر «قلت: فإنهم اشتروها؟ قال: كل و لا تحمل».
و عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز ان يأكل من ثمرة؟ و ليس يحمله على الأكل من ثمره الا الشهوة، و له ما يغنيه من الأكل من ثمره، و هل له ان يأكل من جوع؟ قال: لا بأس ان يأكل و لا يحمله و لا يفسده [٢].
و عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل و الثمرة، فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها، من ضرورة أو غيرها؟ قال: لا بأس [٣].
و ما رواه
في الكافي عن السكوني، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه و آله) فيمن سرق الثمار في كمه، فما أكل منه فلا اثم عليه، و ما حمل فيغرمها و يغرم قيمته مرتين [٤].
و رواه الشيخ ايضا.
و ما رواه
على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يمر على ثمرة فيأكل منها، قال: نعم، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تستر الحيطان برفع بنائها [٥].
و روى الصدق في كتابه «إكمال الدين» بسنده عن محمد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمرى، في جواب مسائله عن صاحب الزمان (عليه السلام) و عجل الله تعالى فرجه، قال: أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به
[١] الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث: ٤.
[٢] الوسائل ج ١٣ ص ١٥ حديث: ٥.
[٣] الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث: ٣.
[٤] الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث: ١.
[٥] الوسائل ج ١٣ ص ١٤ حديث: ٢.