الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٢ - المسألة الثالثة في جواز تناول جوائز الظلمة
و ينبغي له ان يخرج الخمس من جوائز الظالم، ليطهر بذلك ماله، لان الخمس يطهر المختلط بالحرام فيطهر، ما لم يعلم فيه الحرام. و ينبغي ان يصل إخوانه من الباقي بشيء و ينتفع هو بالباقي.
أقول: و من الاخبار الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن ابى العلاء [١].
و ما رواه
في التهذيب و الفقيه في الصحيح، عن ابي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب الا من أعمالهم، و انا أمر به و انزل عليه فيضيفني و يحسن الى، و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل و خذ منه، لك المهنا و عليه الوزر [٢].
و ما رواه
في الفقيه عن ابى المعزا، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده، فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو اتى العامل، فيجيزني بالدراهم آخذها؟
قال: نعم، و حج بها. [٣].
و رواه الشيخ في الصحيح مثله بدون قوله «أو اتى العامل».
و ما رواه
الشيخ عن محمد بن هشام أو غيره، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم. قلت: و أحج منها؟ قال: نعم حج منها [٤].
و عن محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها
[١] الوسائل ج ١٢ ص ١٥٧ حديث: ٤.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ١٥٦ حديث: ١ باب: ٥١.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ١٥٦ حديث: ٢.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ١٥٧ حديث: ٣.