الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٦ - المورد الثاني في تدليس الماشطة
يذهب بماء الوجه، و لا تصلى الشعر بالشعر [١].
و روى في الفقيه مرسلا، قال: قال (عليه السلام): لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و اما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة [٢].
و روى في التهذيب عن على (عليه السلام): قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك، و قد دخلها ضيق. قال: لا بأس، و لكن لا تصل الشعر بالشعر [٣].
و عن عبد الله بن الحسن، قال: سألته عن القرامل. قال: و ما القرامل؟ قلت:
صوف تجعله النساء في رؤسهن. قال: ان كان صوفا فلا بأس به، و ان كان شعرا فلا خير فيه، من الواصلة و الموصولة [٤].
و روى في معاني الأخبار بسنده عن على بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليه السلام)، قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) النامصة و المنتمصة، و الواشرة و الموتشرة، و الواصلة و المستوصلة، و الواشمة و المستوشمة [٥].
قال الصدوق: قال على بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، و المنتمصة التي يفعل ذلك بها، و الواشرة التي تشر أسنان المرأة و تفلجها و تحددها، و الموتشرة التي يفعل ذلك بها، و الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و المستوصلة التي يفعل ذلك بها، و الواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها، و هو ان تغرز بدنها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة، فتخضر، و المستوشمة التي يفعل ذلك بها.
[١] الوسائل ج ١٢ ص ٩٤ حديث: ٢.
[٢] الوسائل ج ١٢ ص ٩٥ حديث: ٦.
[٣] الوسائل ج ١٢ ص ٩٤ حديث: ٤.
[٤] الوسائل ج ١٢ ص ٩٥ حديث: ٥.
[٥] الوسائل ج ١٢ ص ٩٥ حديث: ٧.