مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٩
الوقت الّذي وقّت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، و انّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا و ترك الثنتين [١].
و كما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحال.
و لأنه نذر عبادة غير مشروعة فكان بدعة فكان معصية فلا ينعقد نذرها، و هذا عندي أقرب [٢].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: غسل الإحرام فرض واجب و المشهور الاستحباب [٣].
مسألة
- قال ابن أبى عقيل: ثم يحرم من (في: خ ل) دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كان وقت صلاة مكتوبة صلّى ركعتين ثم أحرم بعد التسليم [٤].
مسألة
- قال الشيخ في النهاية و المبسوط: التلبيات الأربع فريضة و هي: لبّيك اللّٰهمّ لبّيك، لبّيك انّ الحمد و النّعمة لك و الملك لك لا شريك لك لبّيك، و قال المفيد: لبّيك اللّٰهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك.
و كذا علىّ بن بابويه في رسالته و ابنه أبو جعفر في مقنعه و هدايته و هو قول ابن أبى عقيل و ابن الجنيد و سلّار [٥].
مسألة
- المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية الى أن يدخل
[١] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب المواقيت.
[٢] المختلف ص ٩٢ ج ٢ (المطلب الأوّل في المواقيت).
[٣] المختلف ص ٩٤ ج ٢ (المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام).
[٤] المختلف ص ٩٤ ج ٢- المصدر.
[٥] المختلف ص ٩٥ ج ٢- المصدر.