مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٦
أبى عقيل، و لا المفيد [١].
النصاب و الحلال المختلط بالحرام و المصرف
مسألة
- للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: و معادن الذهب و الفضّة لا يجب فيها الخمس، إلّا إذا بلغت الى القدر الذي يجب فيه الزكاة، و كذا قال في المبسوط، و قال في الخلاف: تجب في المعادن و لا يراعى فيها النصاب، و اختاره في الاقتصاد، و أطلق ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و المفيد، و السيّد المرتضى، و ابن زهرة، و سلّار [٢].
مسألة
- أوجب الشيخ، و أبو الصلاح، و ابن إدريس الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز أحدهما من الآخر و لم يذكر ذلك ابن الجنيد و لا ابن أبى عقيل [٣].
مسألة
- منع الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطّلب من الخمس [٤].
مسألة
- المشهور أنّ المراد باليتامى و المساكين، و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى اللّٰه عليه و آله من بنى هاشم خاصّة، ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح و باقي فقهائنا
[١] المختلف ص ٣٢ (الفصل الأول في محلّه يعنى الخمس).
[٢] المختلف ص ٣٢ (الفصل الأوّل في محلّه أى: الخمس).
[٣] المختلف ص ٣٢- المصدر.
[٤] المختلف ص ٣٤- المصدر.