مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥
مسألة
- قال السيّد المرتضى في الجمل: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة و اشتركت الصلاتان في الوقت الى أن يبقى الى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب و يخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة، و اختاره ابن الجنيد، و ابن زهرة، و ابن إدريس (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: انّ أول وقت المغرب سقوط القرص و علامته أن يسودّ أفق السماء من المشرق و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجوّ و اشتباك النجوم فإن (إذا: خ ل) جاوز ذلك بأقل قليل حتّى تغيب الشفق دخل في الوقت الأخير.
مسألة
- أوّل وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات فيشترك الوقت بينهما و بين المغرب (لي أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختصّ بها، و اختاره السيّد المرتضى، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق و هو الحمرة المغربيّة، و هو اختيار ابن أبى عقيل، و سلّار.
مسألة
- آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، و هو اختيار السيّد المرتضى، و ابن الجنيد، و سلّار، و ابن حمزة، و ابن إدريس، (الى أن قال):
و قال ابن أبى عقيل: أوّل وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق، و الشفق الحمرة لا البياض، فان جاوز ذلك حتّى دخل ربع الليل فقد