كتاب النكاح
(١)
جلد اول
٥ ص
(٢)
مقدّمه مؤلف
٥ ص
(٣)
مقدمات بحث نكاح
٧ ص
(٤)
نكاح از مستحبات مؤكده است
٧ ص
(٥)
پنج امر در ذيل بيان امام (ره) لازم به توضيح است
٧ ص
(٦)
الأمر الأوّل دليل استحباب نكاح
٨ ص
(٧)
الف) آيه
٨ ص
(٨)
ب) روايات
٨ ص
(٩)
ج) اجماع
٨ ص
(١٠)
د) عقل
٨ ص
(١١)
الأمر الثّانى فلسفه استحباب نكاح و مسائل فردى و اجتماعى آن
٨ ص
(١٢)
فلسفه اوّل شكى نيست كه طريق صحيح حفظِ نسل بشر، نكاح است
٨ ص
(١٣)
فلسفه دوّم نكاح سبب حفظ تقوى و عفاف و همچنين سبب اجتناب از بسيارى از كبائر مثل زنا، لواط و استمنا مىشود
٩ ص
(١٤)
فلسفه سوّم نكاح سبب سلامت جسم و روح انسان است
٩ ص
(١٥)
فلسفه چهارم نكاح سبب سلامت جامعه انسانى است
١٠ ص
(١٦)
فلسفه پنجم نكاح سبب تقويت فعاليّتهاى اقتصادى و نشاط مالى است
١٠ ص
(١٧)
تحليل عقلى
١٠ ص
(١٨)
تحليل معنوى
١٠ ص
(١٩)
الامر الثّالث تقسيم نكاح به اقسام خمسه
١١ ص
(٢٠)
كلام صاحب حدائق و نكات مطرح در آن
١١ ص
(٢١)
بحثى در نكاح با اقارب
١١ ص
(٢٢)
ادله كسانى كه ازدواج را براى همه افراد مستحب نمى دانند، و جواب آن
١٢ ص
(٢٣)
دليل اوّل آيه
١٢ ص
(٢٤)
دليل سوّم ازدواج، اين گونه اشخاص را از كارهاى خوب باز مىدارد
١٤ ص
(٢٥)
الامر الرابع تفسير كلمه نكاح
١٤ ص
(٢٦)
معنى نكاح در اقوال ارباب لغت
١٤ ص
(٢٧)
1- قول راغب در مفردات
١٤ ص
(٢٨)
2- قول جوهرى در صحاح اللّغة
١٤ ص
(٢٩)
3- قول فيّومى در مصباح المنير
١٤ ص
(٣٠)
معنى نكاح در اقوال فقها
١٤ ص
(٣١)
1- قول مرحوم نراقى
١٤ ص
(٣٢)
2- قول شهيد ثانى
١٥ ص
(٣٣)
3- قول ابن قدامه
١٥ ص
(٣٤)
معنى نكاح در روايات
١٥ ص
(٣٥)
الامر الخامس نكاح از جمله عبادات است
١٦ ص
(٣٦)
مسألة 1 ممّا ينبغى أن يهتمّ به الانسان النظر فى صفات من يريد تزويجها
١٧ ص
(٣٧)
تحليل مسئله اولى
١٨ ص
(٣٨)
هدف از نكاح مطابق روايات
١٨ ص
(٣٩)
مرحله اوّل بقاء نسل صالح
١٨ ص
(٤٠)
مرحله دوّم انتخاب شريك
١٨ ص
(٤١)
مرحله سوّم انتخاب زينت
١٨ ص
(٤٢)
مسألة 2 لينبغي أن لا يكون النّظر فى اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال
١٨ ص
(٤٣)
جمعبندى احاديث
١٩ ص
(٤٤)
اقسام ازدواج
١٩ ص
(٤٥)
1- ازدواج شهوى
١٩ ص
(٤٦)
2- ازدواج تجارى
١٩ ص
(٤٧)
3- ازدواج مقامى
١٩ ص
(٤٨)
4- ازدواج سياسى
١٩ ص
(٤٩)
5- ازدواج قومى و تعصّبآميز
١٩ ص
(٥٠)
6- ازدواج انسانى
١٩ ص
(٥١)
7- ازدواج الهى
١٩ ص
(٥٢)
بقى هنا امور
١٩ ص
(٥٣)
الامر الاوّل اين مسائل همان گونه كه در جانب زوجه وجود دارد در جانب زوج هم موجود است
١٩ ص
(٥٤)
الأمر الثّاني هنگام تحقيق در مورد همسر بايد توجه داشته باشد كه تمام صفات خوب در يك نفر جمع نمىشود
١٩ ص
(٥٥)
الأمر الثّالث مشاوره در اسلام در هر چيزى نيكو است، ولى در ازدواج نيكوتر است،
٢٠ ص
(٥٦)
الأمر الرّابع در احاديث تصريح شده است كه مؤونه ازدواج را تخفيف دهيد
٢٠ ص
(٥٧)
الأمر الخامس از چيزهائى كه اساس خانوادهها را خراب مىكند كثرت توقّعات و انتظارات است
٢٠ ص
(٥٨)
مسألة 17 يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٢١ ص
(٥٩)
اقوال
٢١ ص
(٦٠)
قول اوّل رؤيت تمام بدن ما عدا العوره جايز است
٢١ ص
(٦١)
قول دوّم رؤيت مواضع زينت جايز است
٢١ ص
(٦٢)
قول سوّم محارم مانند اجنبى هستند و فقط رؤيت وجه و كفّين جايز است
٢١ ص
(٦٣)
جمعبندى اقوال
٢٢ ص
(٦٤)
ادلّه قول مشهور
٢٢ ص
(٦٥)
1- آيه حجاب
٢٢ ص
(٦٦)
2- روايات
٢٢ ص
(٦٧)
3- سيره
٢٤ ص
(٦٨)
1- سيره عقلا
٢٤ ص
(٦٩)
2- سيره متشرّعه
٢٤ ص
(٧٠)
4- اصالة الاباحة
٢٥ ص
(٧١)
ادلّه قول دوّم (استثناء المحاسن و مواضع الزّينة)
٢٥ ص
(٧٢)
1- آيه
٢٥ ص
(٧٣)
2- سيره
٢٥ ص
(٧٤)
3- روايات
٢٥ ص
(٧٥)
قول سوّم هم دليلى ندارد
٢٥ ص
(٧٦)
نظر استاد
٢٥ ص
(٧٧)
مسألة 18 لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الاجنبيّة
٢٦ ص
(٧٨)
عنوان مسأله
٢٦ ص
(٧٩)
قول اول جواز عدم ستر الوجه و الكفين
٢٦ ص
(٨٠)
أقوال
٢٦ ص
(٨١)
اقوال عامّه
٢٧ ص
(٨٢)
ادلّه
٢٧ ص
(٨٣)
2- رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده است
٢٧ ص
(٨٤)
3- آيه
٢٨ ص
(٨٥)
4- رواياتى كه ارتباطى با تفسير آيه ندارد
٢٩ ص
(٨٦)
طايفه اوّل رواياتى كه با صراحت وجه و كفين را استثنا مىكند
٢٩ ص
(٨٧)
طايفه دوّم رواياتى كه به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلكه به دلالت التزاميّه به بحث ما دلالت دارد
٣٠ ص
(٨٨)
طايفه سوّم روايات متعدّدى كه در مورد پوشش زن در حال نماز آمده است
٣١ ص
(٨٩)
ادلّه قول دوّم (الستر مطلقاً حتى الوجه و الكفّين)
٣١ ص
(٩٠)
الف) آيات
٣١ ص
(٩١)
جواب از استدلال به آيات
٣٢ ص
(٩٢)
جواب از آيه اوّل
٣٢ ص
(٩٣)
جواب از آيه دوّم
٣٢ ص
(٩٤)
جواب از آيه سوّم
٣٢ ص
(٩٥)
جواب از آيه چهارم
٣٢ ص
(٩٦)
ب) روايات
٣٣ ص
(٩٧)
بقى هنا شىءٌ
٣٤ ص
(٩٨)
دليل قول سوّم (التفصيل بين النظرة الاولى و الثانية و الثالثة)
٣٥ ص
(٩٩)
روايات
٣٥ ص
(١٠٠)
جمعبندى روايات
٣٥ ص
(١٠١)
بقى هنا امران
٣٦ ص
(١٠٢)
الامر الاوّل نگاه كردن به قدمين چه حكمى دارد؟ آيا آن هم مستثنى است؟
٣٦ ص
(١٠٣)
الأمر الثّاني بسيارى از فقهاى ما و فقهاى اهل تسنّن در بحث جواز نظر دو چيز را استثنا كردهاند، يكى قصد لذت و ديگرى خوف فتنه (ريبه)
٣٧ ص
(١٠٤)
ادله
٣٨ ص
(١٠٥)
1- تسالم
٣٨ ص
(١٠٦)
2- مذاق شارع
٣٨ ص
(١٠٧)
3- روايات
٣٨ ص
(١٠٨)
طايفه اوّل روايت على بن سويد
٣٨ ص
(١٠٩)
طايفه دوّم رواياتى كه مىگويد «لا تتّبع النظرة النظرة»
٣٨ ص
(١١٠)
طايفه سوّم روايتى كه مىگويد هر عضوى زنائى دارد و زناى چشم نگاه است
٣٨ ص
(١١١)
طايفه چهارم حديث مرأة خثعميّة
٣٨ ص
(١١٢)
طايفه پنجم روايت كاهلى
٣٨ ص
(١١٣)
طايفه ششم ذيل روايت «عبّاد بن صهيب»
٣٩ ص
(١١٤)
مسألة 19 لا يجوز للمرأة النّظر إلى الأجنبي كالعكس
٣٩ ص
(١١٥)
اقوال
٣٩ ص
(١١٦)
ادله
٣٩ ص
(١١٧)
1- آيه
٣٩ ص
(١١٨)
2- روايات
٣٩ ص
(١١٩)
3- سيره
٤٠ ص
(١٢٠)
«مسئله مستحدثه» تصاوير تلوزيونى
٤١ ص
(١٢١)
مسئله 20 مسّ من يحرم النظر اليه
٤٢ ص
(١٢٢)
عنوان مسأله
٤٢ ص
(١٢٣)
اقوال
٤٢ ص
(١٢٤)
ادلّه حرمت لمس
٤٣ ص
(١٢٥)
1- قياس اولويت
٤٣ ص
(١٢٦)
2- روايات
٤٣ ص
(١٢٧)
طايفه اولى رواياتى كه نهى از مصافحه اجنبيّه كرده و وعده عذاب داده شده
٤٣ ص
(١٢٨)
طايفه ثانيه رواياتى كه مربوط به بيعت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با زنان است
٤٤ ص
(١٢٩)
بقى هنا شىءٌ آيا مصافحه من وراء الثوب جايز است؟
٤٤ ص
(١٣٠)
مسئله 21 مسألة 21 لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبيّة
٤٥ ص
(١٣١)
عنوان مسأله
٤٥ ص
(١٣٢)
ادلّه
٤٥ ص
(١٣٣)
1- عموم آيه غض
٤٥ ص
(١٣٤)
2- روايات حرمت نظر
٤٥ ص
(١٣٥)
3- استصحاب حرمة حال الاتصال
٤٥ ص
(١٣٦)
4- روايات منع اتّصال شعر مرأة بمرأة اخرى
٤٧ ص
(١٣٧)
مسألة 22 يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبي و الاجنبيّة مقام المعالجة
٤٧ ص
(١٣٨)
عنوان مسأله
٤٨ ص
(١٣٩)
اقوال
٤٨ ص
(١٤٠)
ادلّه
٤٩ ص
(١٤١)
1- دليل عقلى
٤٩ ص
(١٤٢)
2- روايات (دليل نقلى)
٤٩ ص
(١٤٣)
طايفه اولى اخبار عامّه كه به طور عموم دلالت دارد
٤٩ ص
(١٤٤)
طايفه ثانية احاديث خاصّهاى است كه در خصوص نظر و لمس وارد شده است
٥٠ ص
(١٤٥)
بقى هنا شىءٌ
٥٢ ص
(١٤٦)
«مسئله مستحدثه طرح انطباق»
٥٢ ص
(١٤٧)
مسألة 23 كما يحرم على الرّجل النّظر الى الاجنبيّة يجب عليها التستُّر من الاجانب
٥٢ ص
(١٤٨)
عنوان مسأله
٥٢ ص
(١٤٩)
الف) حجاب زنان
٥٢ ص
(١٥٠)
اقوال
٥٢ ص
(١٥١)
ادلّه
٥٣ ص
(١٥٢)
1- ضرورت
٥٣ ص
(١٥٣)
2- آيات
٥٣ ص
(١٥٤)
الف) آيه
٥٣ ص
(١٥٥)
ب) آيه
٥٣ ص
(١٥٦)
ج) آيه
٥٣ ص
(١٥٧)
د) آيه
٥٣ ص
(١٥٨)
3- روايات
٥٥ ص
(١٥٩)
طايفه سوّم احاديثى است كه در حكم «نساء الاعراب» و «اهل البوادى» وارد شده است
٥٥ ص
(١٦٠)
طايفه چهارم رواياتى است كه در مورد «اماء» وارد شده است
٥٥ ص
(١٦١)
طايفه پنجم روايات كثيرهاى
٥٦ ص
(١٦٢)
كه از استثناءات بحث مىكند آيا زن آزاد مىتواند در مقابل «خَصّى» (خواجه) سرش را برهنه كند؟
٥٦ ص
(١٦٣)
طايفه ششم احاديثى است كه در باب 126 آمده
٥٦ ص
(١٦٤)
طايفه هفتم رواياتى در باب 124 در مورد اين كه آيا زن بايد خود را از عبدش بپوشاند يا نه؟
٥٦ ص
(١٦٥)
ب) حجاب مردان
٥٧ ص
(١٦٦)
اقوال
٥٧ ص
(١٦٧)
ادلّه بر عدم وجوب تستر مردان
٥٧ ص
(١٦٨)
1- سيره قطعيّه
٥٧ ص
(١٦٩)
جواب از سيره
٥٧ ص
(١٧٠)
2- مقتضاى اصل
٥٧ ص
(١٧١)
جواب از اصل
٥٧ ص
(١٧٢)
ادله وجوب تستر مردان
٥٧ ص
(١٧٣)
1- اعانت بر اثم
٥٧ ص
(١٧٤)
اعانت بر اثم به بيان ديگر
٥٨ ص
(١٧٥)
2- از باب نهى از منكر
٥٨ ص
(١٧٦)
مسألة 24 و 25 و 26
٥٩ ص
(١٧٧)
مسألة 24 لا اشكال فى انّ غير المميّز من الصّبى و الصبيّة خارج عن احكام النظر و اللمس بغير شهوةٍ
٥٩ ص
(١٧٨)
مسألة 25 يجوز للرجل أن ينظر الى الصّبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة
٥٩ ص
(١٧٩)
مسألة 26 يجوز للمرأة النظر الى الصبى المميّز ما لم يبلغ
٥٩ ص
(١٨٠)
عنوان سه مسأله
٥٩ ص
(١٨١)
اقوال
٥٩ ص
(١٨٢)
اقسام صبى
٦٠ ص
(١٨٣)
1- صبىّ غير مميّز
٦٠ ص
(١٨٤)
مراد كدام معنى است؟
٦٠ ص
(١٨٥)
ادلّه
٦٠ ص
(١٨٦)
1- آيه
٦٠ ص
(١٨٧)
2- انصراف آيه
٦١ ص
(١٨٨)
و آيات حجاب
٦١ ص
(١٨٩)
2- صبى مميّز
٦١ ص
(١٩٠)
ادلّه
٦١ ص
(١٩١)
الف) بدون هيجان شهوت (عدم ثوران الشهوت)
٦١ ص
(١٩٢)
دليل بر عدم جواز آيه
٦١ ص
(١٩٣)
بحث اصولى
٦١ ص
(١٩٤)
دليل بر جواز آيه 58 سوره نور
٦١ ص
(١٩٥)
جمعبندى
٦٢ ص
(١٩٦)
جمع دلالى
٦٢ ص
(١٩٧)
الف) جمع عرفى
٦٢ ص
(١٩٨)
ب) جمع تبرعى
٦٢ ص
(١٩٩)
ب) همراه با هيجان شهوت (ثوران الشهوة)
٦٢ ص
(٢٠٠)
الاحوط عدم تقبيلها
٦٣ ص
(٢٠١)
عنوان مسأله
٦٣ ص
(٢٠٢)
الف) شش سال به پايين
٦٣ ص
(٢٠٣)
ادلّه
٦٣ ص
(٢٠٤)
1- اجماع
٦٣ ص
(٢٠٥)
2- روايات
٦٣ ص
(٢٠٦)
3- سيره
٦٣ ص
(٢٠٧)
ب) شش سال به بالا
٦٣ ص
(٢٠٨)
دليل روايات
٦٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 27 يجوز النّظر الى نساء أهل الذّمة
٦٤ ص
(٢١٠)
عنوان مسأله
٦٤ ص
(٢١١)
الفرع الاوّل نساء اهل الكتاب
٦٤ ص
(٢١٢)
اقوال
٦٤ ص
(٢١٣)
ادلّه
٦٤ ص
(٢١٤)
1- روايات خاصّه
٦٤ ص
(٢١٥)
2- اهل كتاب حكم كنيز را دارند
٦٦ ص
(٢١٦)
بقى هنا امورٌ
٦٨ ص
(٢١٧)
الامر الاوّل لا فرق بين اصناف الكفّار
٦٨ ص
(٢١٨)
1- قياس اولويت
٦٨ ص
(٢١٩)
2- اطلاق علوج
٦٨ ص
(٢٢٠)
3- تعليل روايت «عبّاد بن صهيب»
٦٨ ص
(٢٢١)
الأمر الثانى مقدار النظر
٦٨ ص
(٢٢٢)
الامر الثالث هل يمكن اجبارهنّ على الحجاب
٦٨ ص
(٢٢٣)
الفرع الثانى نساء اهل البوادى
٦٨ ص
(٢٢٤)
بقى هنا شىءٌ نساء بدحجاب مُدُن
٦٩ ص
(٢٢٥)
مسألة 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ
٦٩ ص
(٢٢٦)
عنوان مسأله
٦٩ ص
(٢٢٧)
1- عدم قصد تلذّذ
٦٩ ص
(٢٢٨)
2- احتمال حصول بصيرت
٦٩ ص
(٢٢٩)
3- زن جايز التزويج بالفعل باشد
٦٩ ص
(٢٣٠)
4- احتمال حصول توافق
٦٩ ص
(٢٣١)
5- من وراء الثياب باشد
٦٩ ص
(٢٣٢)
6- قاصد تزويج اين مرأة بالخصوص باشد
٦٩ ص
(٢٣٣)
أقوال
٧٠ ص
(٢٣٤)
دليل روايات
٧٠ ص
(٢٣٥)
طايفه اوّل رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد
٧٠ ص
(٢٣٦)
طايفه دوّم رواياتى كه فقط جواز را مىگويد و دليل آن را بيان نمىكند
٧١ ص
(٢٣٧)
ادلّه شروط جواز نظر
٧١ ص
(٢٣٨)
دليل شرط اوّل (عدم تلذّذ و ريبه)
٧١ ص
(٢٣٩)
دليل شرط دوّم (احتمال حصول بصيرت)
٧٢ ص
(٢٤٠)
دليل شرط سوّم (مرأة جايز التزويج باشد)
٧٢ ص
(٢٤١)
دليل شرط چهارم (احتمال حصول توافق بعد از نظر)
٧٢ ص
(٢٤٢)
دليل شرط پنجم (ان يكون النظر من وراء الثياب الرقاق)
٧٢ ص
(٢٤٣)
دليل شرط ششم (ان يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص)
٧٢ ص
(٢٤٤)
بقى الكلام فى مقدار الجواز
٧٢ ص
(٢٤٥)
در اينجا اقوال مختلف و اختلاف شديد است
٧٢ ص
(٢٤٦)
قول اوّل فقط نگاه كردن به وجه و كفّين جايز است
٧٢ ص
(٢٤٧)
قول دوّم نگاه كردن به تمام بدن غير از عورتين جايز است
٧٢ ص
(٢٤٨)
قول سوّم نگاه كردن به محاسن و وجه جايز است
٧٣ ص
(٢٤٩)
قول چهارم نگاه كردن به موها و محاسن جايز است
٧٣ ص
(٢٥٠)
ادلّه
٧٣ ص
(٢٥١)
بقى هنا فروعٌ
٧٤ ص
(٢٥٢)
فرع اوّل هل للمرأة ان تنظر الى الرجل؟
٧٤ ص
(٢٥٣)
فرع دوّم هل للولى النظر؟
٧٤ ص
(٢٥٤)
فرع سوّم هل يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض فى مجلس واحداً و فى نظر واحد؟
٧٤ ص
(٢٥٥)
دليل جواز اطلاق روايات
٧٤ ص
(٢٥٦)
فرع چهارم هل يعتبر عدم امكان معرفتها من طريق آخر؟
٧٤ ص
(٢٥٧)
فرع پنجم هل يعتبر فى ذلك أذنها و رضاها؟
٧٤ ص
(٢٥٨)
فرع ششم هل يشترط فى ذلك عدم امكان الوصول الى مقصده من طريق العقد الموقّت؟
٧٥ ص
(٢٥٩)
مسألة 29 الأقوى جواز سماع (استماع) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة
٧٥ ص
(٢٦٠)
عنوان مسأله
٧٥ ص
(٢٦١)
اقوال
٧٥ ص
(٢٦٢)
ادلّه
٧٥ ص
(٢٦٣)
1- آيات
٧٦ ص
(٢٦٤)
الف) تكلّم موسى با بنات شعيب
٧٦ ص
(٢٦٥)
ب) تكلّم يوسف با زن عزيز مصر و ساير زنان مصر
٧٦ ص
(٢٦٦)
ج) سخن گفتن زنان پيامبر با مردم
٧٦ ص
(٢٦٧)
2- سيره مستمرّه مسلمين
٧٦ ص
(٢٦٨)
3- روايات
٧٦ ص
(٢٦٩)
روايات چند طايفه هستند
٧٦ ص
(٢٧٠)
طايفه اوّل روايات سلام
٧٦ ص
(٢٧١)
طايفه دوّم رواياتى كه بر جواز نوحهگرى و مدّاحى زنان دلالت مىكند
٧٧ ص
(٢٧٢)
طايفه سوّم روايتى كه بر جواز قرائت قرآن زن اجنبى در مقابل مرد اجنبى دلالت مىكند
٧٧ ص
(٢٧٣)
طايفه چهارم روايات پراكندهاى كه در ابواب مختلف است
٧٧ ص
(٢٧٤)
بحث اصولى جمع بين احاديث ناهيه و مجوّزه
٧٧ ص
(٢٧٥)
در عروه دو مسأله مهمّ 35 و 50 داريم كه در تحرير نيست
٧٨ ص
(٢٧٦)
مسألة 35 يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبيّة مواضع
٧٨ ص
(٢٧٧)
اقوال
٧٨ ص
(٢٧٨)
ادلّه
٧٩ ص
(٢٧٩)
آيات
٧٩ ص
(٢٨٠)
1- آيه
٧٩ ص
(٢٨١)
3- «ثياب» در اينجا به چه معنى است؟
٧٩ ص
(٢٨٢)
2- تفسير آيه با با توجّه به روايات
٨٠ ص
(٢٨٣)
طايفه اوّل تفسير ثياب به جلباب
٨٠ ص
(٢٨٤)
طايفه دوّم تفسير ثياب به جلباب و خمار و مقنعه را مىگويد
٨١ ص
(٢٨٥)
جمعبندى روايات
٨١ ص
(٢٨٦)
بقى هنا امور
٨٢ ص
(٢٨٧)
الامر الاوّل آيا در قواعد من النساء فرقى بين ذات بعل و غير ذات بعل هست؟
٨٢ ص
(٢٨٨)
الامر الثانى آيا اين حكم در مورد لمس هم جارى است يعنى آيا لمس هم جايز است؟
٨٢ ص
(٢٨٩)
الامر الثالث آيا سر برهنه شدن زنان قواعد يا ظاهر شدن مقدارى از ذراع آنها مخصوص خانه و نامحرمهاى خانگى است يا در اسواق و شوارع هم اين حكم جارى است؟
٨٢ ص
(٢٩٠)
مسألة 50 اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة
٨٢ ص
(٢٩١)
عنوان مسأله
٨٣ ص
(٢٩٢)
الف) شبهه مصداقيّه از قبيل شبهه محصوره است كه يك طرف «من يجوز» و طرف ديگر «من لا يجوز» است
٨٣ ص
(٢٩٣)
ب) شبهه غير محصوره يا بدويّه است،
٨٣ ص
(٢٩٤)
1- مماثل و غير مماثل
٨٣ ص
(٢٩٥)
2- محارم نسبى و غير محارم نسبى
٨٣ ص
(٢٩٦)
3- زوجه و غير زوجه
٨٣ ص
(٢٩٧)
4- محارم رضاعى و غير محارم رضاعى
٨٣ ص
(٢٩٨)
5- مميّز و غير مميّز
٨٣ ص
(٢٩٩)
6- انسان و حيوان
٨٣ ص
(٣٠٠)
7- مسلمه و ذمّيه يا حرّه و أمه يا قواعد و غير قواعد
٨٣ ص
(٣٠١)
1 و 2- دوران امر «بين مماثل و غير مماثل» يا «محارم و غير محارم»
٨٣ ص
(٣٠٢)
1- تمسّك به عموم عام
٨٣ ص
(٣٠٣)
الف) عموم
٨٣ ص
(٣٠٤)
ب) عموم
٨٣ ص
(٣٠٥)
2- احراز مماثلت و محرميّت
٨٤ ص
(٣٠٦)
3- قاعده مقتضى و مانع
٨٥ ص
(٣٠٧)
4- استصحاب عدم ازلى
٨٥ ص
(٣٠٨)
بحث اصولى
٨٦ ص
(٣٠٩)
5- قاعده عقلائيه (مختارنا)
٨٦ ص
(٣١٠)
3 و 4- دوران امر بين زوجه و غير زوجه و محارم رضائى و غير محارم رضائى
٨٧ ص
(٣١١)
5- دوران امر بين جائى كه شك شود بالغ است يا غير بالغ، مميّز است يا غير مميّز
٨٧ ص
(٣١٢)
6- دوران امر بين انسان و حيوان
٨٧ ص
(٣١٣)
7- دوران امر بين مسلمه و ذميه يا حرّه و امه
٨٨ ص
(٣١٤)
فصل فى عقد النكاح و احكامه»
٨٨ ص
(٣١٥)
عنوان در مورد عقد نكاح (چه دائم و چه منقطع) فروعى در تحرير عنوان شده است
٨٨ ص
(٣١٦)
آيا صيغه واجب است؟
٨٨ ص
(٣١٧)
اقوال
٨٨ ص
(٣١٨)
ادلّه
٨٩ ص
(٣١٩)
1- اجماع
٨٩ ص
(٣٢٠)
2- لزوم انشاء در عقود
٨٩ ص
(٣٢١)
3- تمسّك به مبادله معاطاة
٨٩ ص
(٣٢٢)
4- روايت صحيحه
٨٩ ص
(٣٢٣)
5- انشاء با كتابت
٩٠ ص
(٣٢٤)
آيا عربيّت در صيغه نكاح شرط است؟
٩١ ص
(٣٢٥)
اقوال
٩١ ص
(٣٢٦)
ادلّه
٩١ ص
(٣٢٧)
1- اصالة الفساد
٩١ ص
(٣٢٨)
2- انصراف اطلاقات باب نكاح
٩١ ص
(٣٢٩)
3- قياس عقد غير عربى به كنايه
٩٢ ص
(٣٣٠)
4- عدم صدق عقد بر غير عربى
٩٢ ص
(٣٣١)
5- عقد نكاح از امور توقيفيّه است
٩٢ ص
(٣٣٢)
بقى هنا شيء
٩٢ ص
(٣٣٣)
مسألة 1 الاحوط لو لم يكن الاقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج
٩٢ ص
(٣٣٤)
عنوان مسأله
٩٢ ص
(٣٣٥)
فرع اوّل اين فرع در كلمات فقها جز در كلام متأخّرين وجود ندارد
٩٣ ص
(٣٣٦)
اقوال
٩٣ ص
(٣٣٧)
ادلّه
٩٣ ص
(٣٣٨)
به چند دليل بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه استدلال شده است
٩٣ ص
(٣٣٩)
1- اصالة الفساد
٩٣ ص
(٣٤٠)
2- رجوع به عرف
٩٣ ص
(٣٤١)
3- حقيقت نكاح
٩٣ ص
(٣٤٢)
جواب از ادلّه
٩٣ ص
(٣٤٣)
فرع دوّم آيا مىتوان قبول را بر ايجاب مقدّم كرد؟
٩٤ ص
(٣٤٤)
اقوال
٩٥ ص
(٣٤٥)
ادلّه
٩٥ ص
(٣٤٦)
1- مقتضاى قاعده
٩٥ ص
(٣٤٧)
2- مقتضاى ادلّه خاصه
٩٥ ص
(٣٤٨)
جواب از كلام شهيد ثانى
٩٦ ص
(٣٤٩)
بقى هنا شىء
٩٦ ص
(٣٥٠)
مسألة 2 الاحوط أن يكون الايجاب فى النكاح الدائم بلفظى «انكحت» أو «زوجّت»
٩٦ ص
(٣٥١)
عنوان مسأله
٩٧ ص
(٣٥٢)
اقوال
٩٧ ص
(٣٥٣)
ادلّه
٩٧ ص
(٣٥٤)
1- مقتضاى قاعده
٩٧ ص
(٣٥٥)
2- آيات
٩٨ ص
(٣٥٦)
الف) آيه
٩٨ ص
(٣٥٧)
ب) آيات
٩٨ ص
(٣٥٨)
،
٩٨ ص
(٣٥٩)
3- روايات
٩٨ ص
(٣٦٠)
مسألة 3 يتعدّى كل من الانكاح و التزويج الى مفعولين
١٠١ ص
(٣٦١)
عنوان مسأله
١٠١ ص
(٣٦٢)
1- آيات
١٠١ ص
(٣٦٣)
2- لغت
١٠١ ص
(٣٦٤)
3- روايات
١٠٢ ص
(٣٦٥)
جمعبندى
١٠٣ ص
(٣٦٦)
مسألة 4 (كيفيّة اجراء الصيغة)
١٠٣ ص
(٣٦٧)
عنوان مسأله
١٠٣ ص
(٣٦٨)
ادلّه
١٠٣ ص
(٣٦٩)
1- عمومات
١٠٤ ص
(٣٧٠)
2- سيره عملى مسلمين
١٠٤ ص
(٣٧١)
3- روايات
١٠٤ ص
(٣٧٢)
مسألة 5 لا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب
١٠٤ ص
(٣٧٣)
عنوان مسأله
١٠٤ ص
(٣٧٤)
اقوال
١٠٤ ص
(٣٧٥)
دليل عدم لزوم تطابق اطلاق ادله
١٠٤ ص
(٣٧٦)
مسألة 6 اذا لحن فى الصيغة
١٠٥ ص
(٣٧٧)
عنوان مسأله
١٠٥ ص
(٣٧٨)
نتيجه
١٠٥ ص
(٣٧٩)
در اينجا دو مسئله مهم داريم كه با هم مطرح مىكنيم
١٠٥ ص
(٣٨٠)
مسألة 7 يعتبر فى العقد القصد الى مضمونه
١٠٥ ص
(٣٨١)
عنوان مسأله
١٠٥ ص
(٣٨٢)
مسألة 8 يعتبر فى العقد قصد الانشاء
١٠٥ ص
(٣٨٣)
عنوان مسأله
١٠٦ ص
(٣٨٤)
اقسام كلام
١٠٦ ص
(٣٨٥)
1- اخبار
١٠٦ ص
(٣٨٦)
2- انشا
١٠٦ ص
(٣٨٧)
حقيقت اعتبار
١٠٦ ص
(٣٨٨)
اقسام ملكيّت
١٠٧ ص
(٣٨٩)
الف) ملكيّت تكوينى
١٠٧ ص
(٣٩٠)
ب) ملكيّت اعتبارى
١٠٧ ص
(٣٩١)
حقيقت ملكيّت؟
١٠٧ ص
(٣٩٢)
مسألة 9 تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الايجاب و القبول
١٠٨ ص
(٣٩٣)
عنوان مسأله
١٠٨ ص
(٣٩٤)
اقوال
١٠٨ ص
(٣٩٥)
ادلّه
١٠٨ ص
(٣٩٦)
1- عدم صدق عرفى
١٠٨ ص
(٣٩٧)
2- دليل عدم اعتبار موالات
١٠٩ ص
(٣٩٨)
بقى هنا أمور
١٠٩ ص
(٣٩٩)
الامر الاوّل مدار موالات عرفيّه چيست؟
١٠٩ ص
(٤٠٠)
الامر الثانى اگر مدار بر وحدت مجلس باشد آيا وحدت مكانى شرط است يا وحدت بالاتصال و لو از طريق تلفن؟
١١٠ ص
(٤٠١)
الأمر الثالث ما اگر فاصله شدن كم را مضرّ بدانيم، ذكر متعلّقات عقد هر چند طولانى هم شود مضر نخواهد بود
١١٠ ص
(٤٠٢)
الامر الرابع مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مطلبى دارد
١١٠ ص
(٤٠٣)
مسألة 10 يشترط فى صحّة العقد التنجيز
١١٠ ص
(٤٠٤)
عنوان مسأله
١١٠ ص
(٤٠٥)
اقوال
١١٠ ص
(٤٠٦)
ادلّه
١١١ ص
(٤٠٧)
1- اجماع
١١١ ص
(٤٠٨)
2- دليل عقل (استحالة)
١١١ ص
(٤٠٩)
3- عدم عرفيّت عقلائى
١١٢ ص
(٤١٠)
4- تخلف انشاء از منشأ
١١٢ ص
(٤١١)
بقى هنا امورٌ
١١٣ ص
(٤١٢)
الامر الاول تعليق در عقود
١١٣ ص
(٤١٣)
در طبيعت بعضى از عقود تعليق است، و نمىتوانيم بگوييم كه تعليق در آنها اشكال دارد
١١٣ ص
(٤١٤)
1- وصيّت
١١٣ ص
(٤١٥)
2- تدبير (عبد مدبّر)
١١٣ ص
(٤١٦)
3- مكاتبه (عبد مكاتب)
١١٣ ص
(٤١٧)
4- نذر مشروط
١١٣ ص
(٤١٨)
جمعبندى عقود و ايقاعات بر سه قسم هستند
١١٣ ص
(٤١٩)
1- طبيعتش داراى جزميّت و قطعيّت باشد و اگر تعليقى ايجاد شود عقلا نمىپذيرند
١١٣ ص
(٤٢٠)
2- تعليق در طبيعت آنها است كه شاذ و كم هستند
١١٣ ص
(٤٢١)
3- هم مصداق معلّق دارد و هم مصداق منجّز
١١٤ ص
(٤٢٢)
الامر الثانى اقسام تعليق
١١٤ ص
(٤٢٣)
قسم اول تعليق بر يك امر مشكوك الحصولِ در مستقبل كه در طبيعت عقد هم نباشد،
١١٤ ص
(٤٢٤)
قسم دوّم تعليق بر يك امر استقبالى قطعى الحصول،
١١٤ ص
(٤٢٥)
قسم سوّم تعليق بر امر مشكوك الحصول فى الحال،
١١٤ ص
(٤٢٦)
قسم چهارم تعليق بر امرى كه معلوم الحصول فى الحال است
١١٤ ص
(٤٢٧)
الامر الثالث شرط فمن عقد
١١٤ ص
(٤٢٨)
الامر الرابع شروط ضمن عقد نكاح
١١٥ ص
(٤٢٩)
دلايل مجهول نبودن شرط ضمن عقد
١١٥ ص
(٤٣٠)
1- روايت
١١٥ ص
(٤٣١)
2- سرايت جهل در شرط به عقد
١١٥ ص
(٤٣٢)
مسألة 11 يشترط فى العاقد المجرى للصيغة البلوغ و العقل
١١٥ ص
(٤٣٣)
عنوان مسأله
١١٦ ص
(٤٣٤)
اقوال
١١٦ ص
(٤٣٥)
ادلّه شرط اوّل (بلوغ)
١١٦ ص
(٤٣٦)
1- بناى عقلا
١١٦ ص
(٤٣٧)
2- روايات رفع قلم
١١٦ ص
(٤٣٨)
3- روايات ابواب ديات
١١٧ ص
(٤٣٩)
4- حديث باب حجر
١١٧ ص
(٤٤٠)
ادله شرط دوّم (عقل)
١١٨ ص
(٤٤١)
1- بناى عقلا
١١٨ ص
(٤٤٢)
2- احاديث رفع قلم
١١٨ ص
(٤٤٣)
3- اجماع
١١٨ ص
(٤٤٤)
ادلّه شرط سوّم (قصد)
١١٨ ص
(٤٤٥)
«بحث اصولى»
١١٩ ص
(٤٤٦)
جمعبندى
١٢٠ ص
(٤٤٧)
مسألة 12 يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك
١٢٠ ص
(٤٤٨)
عنوان مسأله
١٢٠ ص
(٤٤٩)
اقوال
١٢٠ ص
(٤٥٠)
ادلّه
١٢٠ ص
(٤٥١)
1- اجماع
١٢٠ ص
(٤٥٢)
2- روايت «نهى النبى عن بيع الغرر
١٢٠ ص
(٤٥٣)
3- معلوم بودن طرفين قرارداد
١٢٠ ص
(٤٥٤)
4- بناى عقلا
١٢١ ص
(٤٥٥)
مسألة 13 لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الاشارة يتبع العقد
١٢١ ص
(٤٥٦)
عنوان مسأله
١٢١ ص
(٤٥٧)
1- تعارض بين اسم و وصف
١٢١ ص
(٤٥٨)
2- تعارض بين اسم و اشاره
١٢١ ص
(٤٥٩)
3- تعارض بين اشاره و وصف
١٢١ ص
(٤٦٠)
اقوال
١٢٢ ص
(٤٦١)
دليل قاعده «العقود تابعة القصود»
١٢٢ ص
(٤٦٢)
صور چهارگانه
١٢٢ ص
(٤٦٣)
صورت اوّل مقصود اصلى وصف است
١٢٢ ص
(٤٦٤)
صورت دوّم مقصود اصلى مسمّى (اسم) بوده است
١٢٢ ص
(٤٦٥)
صورت سوّم مقصود مشار اليها بوده است،
١٢٢ ص
(٤٦٦)
صورت چهارم مقصود اصلى اسم و يا وصف بوده و اشاره اشتباه است
١٢٢ ص
(٤٦٧)
بقى هنا شىءٌ
١٢٣ ص
(٤٦٨)
قيود بر دو قسم است
١٢٣ ص
(٤٦٩)
1- تعدّد مطلوب
١٢٣ ص
(٤٧٠)
2- وحدت مطلوب
١٢٣ ص
(٤٧١)
مسألة 14 لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح
١٢٤ ص
(٤٧٢)
عنوان مسأله
١٢٤ ص
(٤٧٣)
فرع اوّل صحّت وكالت در عقد نكاح از مسلمات است منتهى وكالت بايد از ناحيه بالغ عاقل يا ولى باشد
١٢٤ ص
(٤٧٤)
ادلّه
١٢٤ ص
(٤٧٥)
1- عمومات وكالت
١٢٤ ص
(٤٧٦)
2- بناى عقلا
١٢٤ ص
(٤٧٧)
3- روايات
١٢٤ ص
(٤٧٨)
طايفه اوّل رواياتى كه در موارد خاص وارد شده است
١٢٤ ص
(٤٧٩)
طايفه دوّم روايات مطلقى كه در چند باب وارد شده است
١٢٥ ص
(٤٨٠)
فرع دوّم در صورتى كه وكيل تعدى كند
١٢٥ ص
(٤٨١)
دليل
١٢٥ ص
(٤٨٢)
فرع سوّم وكيل بايد مصالح موكّل را رعايت كند و اگر مصلحت را رعايت نكرد عقد، فضولى مىشود،
١٢٥ ص
(٤٨٣)
مسئله 15 (تزويج الوكيل لنفسه)
١٢٦ ص
(٤٨٤)
عنوان مسأله
١٢٦ ص
(٤٨٥)
اقوال
١٢٦ ص
(٤٨٦)
حكم صور پنجگانه
١٢٦ ص
(٤٨٧)
حكم صورت اوّل
١٢٦ ص
(٤٨٨)
حكم صورت دوّم
١٢٦ ص
(٤٨٩)
ادلّه
١٢٦ ص
(٤٩٠)
1- اجماع
١٢٦ ص
(٤٩١)
2- انصراف
١٢٦ ص
(٤٩٢)
3- روايات
١٢٦ ص
(٤٩٣)
مذهب فطحيّه
١٢٧ ص
(٤٩٤)
حكم صورت سوّم و چهارم
١٢٨ ص
(٤٩٥)
حكم صورت پنجم
١٢٨ ص
(٤٩٦)
مسألة 16 الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد
١٢٨ ص
(٤٩٧)
عنوان مسأله
١٢٨ ص
(٤٩٨)
اقوال
١٢٨ ص
(٤٩٩)
دليل جواز عمومات
١٢٩ ص
(٥٠٠)
ادلّه عدم جواز
١٢٩ ص
(٥٠١)
1- اصل
١٢٩ ص
(٥٠٢)
2- عدم قيام دليل بر صحّت
١٢٩ ص
(٥٠٣)
3- عدم كافيت مغايريت اعتبارى
١٢٩ ص
(٥٠٤)
4- موثّقه عمّار
١٢٩ ص
(٥٠٥)
در اينجا رواياتى هم داريم كه به عنوان مؤيّد خوب است و حد اقل چهار روايت است
١٢٩ ص
(٥٠٦)
جمعبندى روايات
١٣٠ ص
(٥٠٧)
بقى هنا امران
١٣٠ ص
(٥٠٨)
الامر الاوّل سابقاً نظر ما اين بود كه يك نفر نمىتواند دو طرف عقد (ايجاب و قبول) را بخواند
١٣٠ ص
(٥٠٩)
الامر الثانى امام (ره) تعبيرى دارد و مىفرمايد در مسأله اگر احتياط شود (احتياط مستحب) خوب است،
١٣٠ ص
(٥١٠)
مسألة 17 (العلم بايقاع العقد من الوكيل)
١٣٠ ص
(٥١١)
عنوان مسأله
١٣٠ ص
(٥١٢)
مسألة 18 لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً
١٣١ ص
(٥١٣)
عنوان مسأله
١٣١ ص
(٥١٤)
فرع اوّل هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟
١٣١ ص
(٥١٥)
فرع دوّم هل يجوز اشتراط الاخيار فى المهر؟
١٣١ ص
(٥١٦)
فرع اوّل هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟
١٣١ ص
(٥١٧)
اقوال
١٣١ ص
(٥١٨)
ادلّه
١٣٢ ص
(٥١٩)
1- اجماع
١٣٢ ص
(٥٢٠)
2- الفسخ فى المعاوضات
١٣٢ ص
(٥٢١)
3- العبادات لا يدخلها الخيار
١٣٢ ص
(٥٢٢)
4- اشتراط الخيار يوجب ابتذال امرأة
١٣٢ ص
(٥٢٣)
5- روايات باب متعه
١٣٢ ص
(٥٢٤)
6- روايات باب عيوب
١٣٢ ص
(٥٢٥)
7- روايات باب «من خيّر امرأته لم يقع بها طلاق»
١٣٣ ص
(٥٢٦)
آيا بطلان شرط به عقد هم سرايت مىكند؟ يعنى با بطلان شرط خيار آيا عقد هم باطل مىشود
١٣٤ ص
(٥٢٧)
اقوال
١٣٤ ص
(٥٢٨)
دليل قائلين به صحّت عقد وجود مقتضى و فقدان مانع
١٣٥ ص
(٥٢٩)
دليل قائلين به فساد قاعده
١٣٥ ص
(٥٣٠)
جواب از دليل
١٣٥ ص
(٥٣١)
ردّ جواب
١٣٥ ص
(٥٣٢)
1- بيان مرحوم صاحب عروه
١٣٥ ص
(٥٣٣)
2- بيان مرحوم آقاى خوئى
١٣٥ ص
(٥٣٤)
3- بيان استاد در حاشيه عروه
١٣٥ ص
(٥٣٥)
فرع دوّم هل يجوز اشتراط الخيار فى المهر؟
١٣٦ ص
(٥٣٦)
اقوال
١٣٦ ص
(٥٣٧)
دليل عمومات ادلّه شروط
١٣٦ ص
(٥٣٨)
بقى هنا امران
١٣٦ ص
(٥٣٩)
الامر الاوّل تعيين مدّت خيار آيا تعيين مدت لازم است؟
١٣٦ ص
(٥٤٠)
الامر الثانى خيار در مهر نكاح منقطع آيا در نكاح منقطع هم خيار در مهر جايز است؟
١٣٦ ص
(٥٤١)
مسألة 19 ادعاء الزوجية
١٣٧ ص
(٥٤٢)
مقدّمه
١٣٧ ص
(٥٤٣)
مبناى اوّل اقرار
١٣٧ ص
(٥٤٤)
مبناى دوّم «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»
١٣٧ ص
(٥٤٥)
مبناى سوّم نكول از يمين
١٣٧ ص
(٥٤٦)
مبناى چهارم يمين مردوده
١٣٧ ص
(٥٤٧)
عنوان مسأله
١٣٧ ص
(٥٤٨)
حالت اوّل طرف مقابل تصديق مىكند
١٣٧ ص
(٥٤٩)
حالت دوّم طرف مقابل تكذيب مىكند در اين حالت مجموعاً شش صورت متصوّر است
١٣٨ ص
(٥٥٠)
1- مدّعى اقامه بيّنه مىكند
١٣٨ ص
(٥٥١)
2- مدّعى بيّنه ندارد
١٣٨ ص
(٥٥٢)
3- منكر قسم نخورد و نكول مىكند
١٣٨ ص
(٥٥٣)
4- مدّعى قسم نمىخورد
١٣٨ ص
(٥٥٤)
5- منكر قسم را به مدعى رد مىكند
١٣٨ ص
(٥٥٥)
6- مدعى يمين مردوده را نمىپذيرد
١٣٨ ص
(٥٥٦)
مسألة 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره الى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما
١٣٨ ص
(٥٥٧)
عنوان مسأله
١٣٨ ص
(٥٥٨)
اقوال
١٣٨ ص
(٥٥٩)
مسألة 21 اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره
١٣٩ ص
(٥٦٠)
عنوان مسأله
١٤٠ ص
(٥٦١)
اقوال
١٤٠ ص
(٥٦٢)
مسألة 22 ادعاء الزوجة بأنها خلية
١٤٢ ص
(٥٦٣)
عنوان مسأله
١٤٢ ص
(٥٦٤)
اقوال
١٤٢ ص
(٥٦٥)
دليل روايات
١٤٣ ص
(٥٦٦)
جمعبندى
١٤٣ ص
(٥٦٧)
روايت معارض
١٤٣ ص
(٥٦٨)
بقى هنا امران
١٤٤ ص
(٥٦٩)
الامر الاوّل آيا متّهمه و غير متّهمه فرق دارند؟
١٤٤ ص
(٥٧٠)
الامر الثانى فحص در دو موضع است يكى در باب متّهم و ديگرى در جايى كه فحص آسان باشد،
١٤٤ ص
(٥٧١)
مسألة 23 إذا تزوّج بامرأة تدعى انّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها
١٤٤ ص
(٥٧٢)
عنوان مسأله
١٤٤ ص
(٥٧٣)
اقوال
١٤٤ ص
(٥٧٤)
ادلّه
١٤٤ ص
(٥٧٥)
1- قواعد
١٤٤ ص
(٥٧٦)
2- روايات
١٤٥ ص
(٥٧٧)
مسألة 24 إذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل
١٤٦ ص
(٥٧٨)
عنوان مسأله
١٤٦ ص
(٥٧٩)
اقوال
١٤٦ ص
(٥٨٠)
دليل قواعد
١٤٦ ص
(٥٨١)
مسألة 25 يشترط فى صحة العقد الاختيار اعنى اختيار الزوجين
١٤٧ ص
(٥٨٢)
عنوان مسأله
١٤٧ ص
(٥٨٣)
اقوال
١٤٧ ص
(٥٨٤)
ادلّه
١٤٨ ص
(٥٨٥)
1- اجماع
١٤٨ ص
(٥٨٦)
2- بناى عقلا
١٤٨ ص
(٥٨٧)
3- حديث رفع
١٤٨ ص
(٥٨٨)
ادلّه
١٤٨ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣
كتاب النكاح
نويسنده:
آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى دام ظله
ملاحظات:
تهيه و تنظيم جمعى از فضلاء
موضوع:
الفقهية و الاصولية
زبان:
فارسى
تعداد جلد:
٧
ناشر:
مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)
مكان چاپ:
قم
سال چاپ:
١٤٢٤ ه. ق
نوبت چاپ:
اول