مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨
ونحوه. وبالابتداء خرج الوقف المرتب والوصايا.
ولو أُبدل الأخير بقولنا : « بنسب أو سبب » لأفاد ما يفيد.
وهو أعم من الفريضة ، لشموله للحقوق المالية وغيرها واختصاصها بالأُولى ، ولاعتبار التقدير فيها وعدم اعتباره فيه.
وقد يقال بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض ولو بالتغليب. وهذا إنّما يفيد لو أُريد منها ما يشمل غير المالية أيضاً ، وإطلاقها عليه غير متعارف.
وأما الأصل في ثبوتهما سوى الضرورة الدينية والإجماع القطعي الآيات المتكاثرة :
قال الله سبحانه ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) [١].
وقال سبحانه ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [٢] الآيتين.
وقال ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ) [٣] الآية.
والأخبار المتضافرة التي يأتي ذكرها في طيّ بيان تفاصيل الأحكام.
وروى في المبسوط ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « تعلّموا الفرائض ، وعلّموها الناس ، فإنّي امرؤ مقبوض ، والعلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف اثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما » [٤].
[١] النساء : ٧.
[٢] النساء : ١١.
[٣] النساء : ١٧٦.
[٤] المبسوط ٤ : ٦٧.