المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٠
ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فانّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظهر ، لكون الشك فيها شكّاً بعد السلام ، وقاعدة البناء على الأقل وهو الأربع بالنسبة إلى العصر ، لكون الشك فيها شكّاً بين الأربع والخمس . ولا مانع من إعمال القاعدتين ، لعدم المعارضة في البين بعد احتمال التمامية في كلتا الصلاتين فيحكم بصحّتهما مع سجود السهو لأجل نفس الشك بين الأربع والخمس كما تقدّم في محلّه [١] .
هذا فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين الّذي هو مورد الشك بين الأربع والخمس المحكوم بالصحّة .
وأمّا إذا كان في حال القيام فحيث إنّه محكوم بالزيادة ، لما سبق في محلّه [٢] من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع في الركعة التي قام عنها فهو مأمور بالهدم ، وبعدئذ يقطع بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات ، فتندرج حينئذ في المسألة السادسة والعشرين المتقدِّمة ، لكونها تلك المسألة بعينها . وقد عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر المردّدة بين الثلاث والأربع ، وأ نّه لا بدّ من إعادتها ، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض .
وأمّا إذا كان الشك عارضاً بين الحالتين ، أعني بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل إكمال السجدتين فحيث إنّه محكوم بالبطلان ، لاندراجه في الشكوك غير
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] شرح العروة ١٨ : ١٩٨ .
[٢] شرح العروة ١٨ : ٢٠٠