المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٠
في خروجه عنها فيبني على ما كان .
وعلى الجملة : فلم نجد ما يستوجب التأمّل في الصحّة في هذه الصورة لنحتاج إلى الاحتياط بالإعادة .
ونحوها الصورة الثانية : وهي ما إذا كانت صلاة الاحتيـاط ذات ركعتين كما في الشكّ بين الثنتين والأربع وشكّ في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الصلاة الأصلية أم الركعة الثانية من صلاة الاحتياط ؟ فانّه يجري فيه ما مرّ حرفاً بحرف ، إذ لا يلزم من البناء على الأوّل زيادة شيء أصلاً .
نعم ، في الصورة الثالثة : وهي ما لو شكّ في المثال المزبور في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة من الأصلية أم أ نّها الاُولى من ركعتي الاحتياط لو بنى على الأوّل فسلّم ثمّ أتى بركعتي الاحتياط وكان في الواقع هي الركعة الاُولى منهما فقد زاد في صلاة الاحتياط ركعة كما زاد تكبيرة فتفسد ، ولا تصلح للجبر على تقدير النقص .
فيعلم إجمالاً حينما بنى وسلّم إمّا بوجوب ركعتي الاحتياط أو بوجوب إعادة الصلاة ، لكون الركعة فاصلة بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط المانعة عن صلاحية الانضمام . فلأجل احتمال الزيادة يحكم باعادة أصل الصلاة أيضاً احتـياطاً ، هكذا قيل . وهو لو تمّ خاص بالصورة الأخـيرة[١] ولا يجري في الصورتين السابقتين كما عرفت .
ولكنّه لا يتم ، لوضوح أنّ احتمال الزيادة مدفوع بأصالة العدم ، فانّه بعد أن بنى على أنّ ما بيده هي الرابعة البنائية بمقتضى قاعدة الاشتغال ، ودفع احتمال
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] وما في بعض الكلمات من اسـتظهار اختصاص المسألة بهذه الصورة لقول الماتن (قدس سره) : أو اُولى صلاة الاحتياط . يدفعه المنافاة مع مفروض المسألة من كون الشك بين الثنتين والثلاث . ولعلّ التعبير بـ (اُولى) في مقابل كون الركعة آخر الصلاة