الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - الاولى في سنده
كلماتها؛ ففي بعضها: على ما هو المشهور و في بعضٍ
على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي [١]
و في بعضٍ
حتّى تؤدّيه [٢].
و أمّا الخاصّة، فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً [٣] و حديثاً [٤] ممّا يغنينا عن البحث عن سنده. مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّة على الضمان [٥] تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات، كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص في أبواب الإجارة [٦] و العارية [٧] و الوديعة [٨] و المضاربة [٩] و غيرها [١٠].
[١] لم نعثر على هذا اللفظ في كتب الفقه و الحديث السنّيين، و إنّما قال السيّد ابن زهرة (رحمه اللَّه): و يحتجّ على المخالف بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي».
غنية النزوع: ٢٨٠، ٢٨٩.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨ و ٥: ١٣، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢/ ٢٤٠٠، السنن الكبرى، البيهقي ٦: ٩٠.
[٣] الخلاف ٣: ٢٢٨، السرائر ٢: ٨٧ و ٤٦٣.
[٤] رياض المسائل ١: ٦١١/ السطر ٢، مستند الشيعة ٢: ٣٦٩/ السطر ١٦، جواهر الكلام ٢٣: ١٨١، المكاسب: ٣٢/ السطر ٩، و ١٠١/ السطر ٢٥.
[٥] تأتي الإشارة إليه في الهوامش الآتية.
[٦] راجع وسائل الشيعة ١٩: ١١٨، كتاب الإجارة، الباب ١٦، و ١١٩، الباب ١٧، و ١٤١، الباب ٢٩، و ١٤٨، الباب ٣٠، و ١٥٥، الباب ٣٢.
[٧] راجع وسائل الشيعة ١٩: ٩١، كتاب العارية، الباب ١، و ٩٦، الباب ٣، و ٩٧، الباب ٤.
[٨] راجع وسائل الشيعة ١٩: ٨١ و ٨٥، كتاب الوديعة، الباب ٥ و ٧.
[٩] راجع وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب ١، و ٢١، الباب ٣، الحديث ٣، و ٢٧، الباب ١٠.
[١٠] راجع وسائل الشيعة ٩: ٨٨ ٨٩، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه، الباب ٢، الحديث ٥، ٦، ٧، ٨.