الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧١ - النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك » و الائتمان
النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك ..» و الائتمان
ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر قاعدة أُخرى أشار إليها فخر الدين في «الإيضاح» [١] و تعرّض لبيان النسبة بينها و بين القاعدتين أي الإقرار و «من ملك ..» بما لا يخلو من الغرابة، و لهذا نحن ننقل عبارته بعينها، و نذكر وجه النظر فيها:
قال (قدّس سرّه): «و هنا قاعدة أُخرى أشار إليها فخر الدين على ما تقدّم [٢] من «الإيضاح»: «بأنّ كلّ من يلزم فعله غيره، يمضي إقراره بذلك الفعل على ذلك الغير» و ظاهره و لو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي و أمين الحاكم إذا اختلفا مع المولّى عليه إرادة مضيّ الإقرار على الغير و لو بعد زوال الولاية.
فإن أُريد من لزوم فعل المقرّ على الغير مجرّد مضيّه و لو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعمّ مطلقاً من القاعدتين؛ لشمولها لوليّ النكاح الإجباري النافذ إقراره على المرأة.
و إن أُريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه- كأولياء القاصرين في المال و النكاح كانت أعمّ من وجه من كلّ من القاعدتين؛ لاجتماع الكلّ في إقرار ولي الصغير ببيع ماله، و افتراق قاعدة الائتمان عنها في إقرار الوكيل بعد العزل، و افتراق قضية «من ملك ..» في إقرار الصبي بما له أن يفعل، و افتراق ما
[١] إيضاح الفوائد ٢: ٥٥.
[٢] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٦٨/ السطر ١٤، و: ٣٦٩/ السطر ١٠، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٨١، ١٨٧.