الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٦ - المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
إذا كان في الركعة الرابعة البنائية مثلًا، و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، فبمقتضى العلم الإجمالي بأنّه إمّا يجب عليه البناء و العمل بالشكّ إذا كان بعد الإكمال، أو يجب عليه الإعادة إذا كان قبل الإكمال، يجب عليه الجمع بين الوظيفتين.
و قد يقال بالبناء على الثاني؛ لعمومات
ابنِ على الأكثر [١]
المقتضية للبناء عليه في جميع الركعات، غاية الأمر خرج الشكّ في الأُوليين، فأصالة عدم كون شكّه هذا شكّاً حادثاً في الأُوليين، يثبت موضوع البناء [٢].
و قد يقال: إنّ موضوع البناء هو الشكّ الفعلي مع حفظ الركعتين الأوّلتين، و هو حاصل [٣].
و لمّا كانت المسألة مبتنية على تنقيح موضوع البناء، فلا بدّ من الإشارة الإجمالية إليه.
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٩/ ١٤٤٨، وسائل الشيعة ٨: ٢١٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٨، الحديث ٣، و مثلها غيرها ممّا ذكر في الباب المذكور.
[٢] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: ١٩ ٢٠.
[٣] انظر الصلاة، المحقّق الحائري: ٣٧٠، العروة الوثقى ٢: ٦١، كتاب الصلاة، ختام فيه مسائل متفرّقة، المسألة الرابعة، تعليقة المحقّق الميلاني.