رسائل في دراية الحديث - الحافظیان، ابوالفضل - الصفحة ٤٩٩
١٠٨ . (و الاحتياطُ لا يُفيدهُ و إنْ أفادَ الاستحبابَ ما به أَذِنْ) ١٠٩ . (لأنّ الاستحبابَ في الإتيانِو إن خلا المَأْتِيُّ من رجحانِ) ١١٠ . و في كتاب الأربعين قد بَسَطْفيه الكلامَ فلْيُراجَع ما انْبَسطْ ١١١ . (و يلحقُ المكروهُ بالمَسْنونِإذ الرجا في تركه المأمونِ) ١١٢ . (إن قيل : هذا [١] لا يخصُّ بالسُّنَنبل عمَّ [٢] كُلَّ راجحٍ بسطُ المِنَنْ) ١١٣ . (قلنا : [٣] الدليل [٤] مطلَقُ الرجحانِو يُلْزِمُ الواجبُ بالإتيانِ) ١١٤ . (فبينَ الأمرينِ تباعدٌ و إنْقَصْدُ الرجاءِ باتّساعه ضُمِنْ) ١١٥ . (هذا ، و أيضا [٥] لفظة «الثوابِ»ظاهرةٌ في نفسِ الاستحبابِ) ١١٦ . (و [٦] أنّها مُطلَقةٌ فتنصرِفْإ ليه إذ به كثيرا تتَّصِفْ) ١١٧ . (بل لم نَجِد فيما عداه مَوْرِدالها سوى فتوىً و لنْ يُعتَمَدا) ١١٨ . (معْ أنّ الأصحاب عليه حملواو حجّةٌ قاطعةٌ ما فعلوا)
الفصل الثالث : [ أقسام الخبر باعتبار المرويّ و الراوي ]
المُعَلَّل
{ ١١٩ . لِعِلَّةٍ خفيَّةٍ ما يشملُفي المتنِ أو في السَّنَدِ المعلَّلُ } { ١٢٠ . قيل : الصحيحُ أنْ يُسمّى بالمعَلّْلأنّه قياسُ مفعولِ أعَلّْ) }
المُدْرَج
١٢١ . و إن به كلامُ راويه دَخَلْ [٧] يوهمُ أنّ ذاكَ منه ، أو نَقَلْ
[١] أي الحديث الذي هو دليل التسامح .[٢] فيشمل الواجب و يثبت بذلك .[٣] الجوابُ عن ذلك من وجوهٍ .[٤] الأوّل .[٥] الثاني.[٦] الثالث.[٧] نسخة : اتّصل .