رسائل في دراية الحديث - الحافظیان، ابوالفضل - الصفحة ٩٢
الإسناد ، فهذا هو العلوّ المطلق ، فإن اتّفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى و إلاّ فصورة العلوّ موجودة ما لم يكن موضوعا. فمن هذا القسم ثلاثيّات الكليني رحمه اللهعند الخاصّة ، و البخاري عند العامّة. و بعد هذه المرتبة قرب الإسناد إلى أحد أئمّة الحديث و جهابذة المشيخة في أيّ طبقة كان، و هذا هو العلوّ النسبي و الإضافي ، و هو ما يقلّ العدد فيه إلى ذلك الشخص ، و إنّما كان العلوّ مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحّة و قلّة الخطأ ؛ لأنّه ما من راوٍ من رجال الإسناد إلاّ و الخطأ جائز عليه،فكلّما كثرت الوسائط و طال السند كثرت مظانّ التجويز و كلّما قلّت قلّت. فإن كان في النزول مزيّة ليست في العلوّ كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه و [١] الاتصال فيه أظهر فلا ريب في أنّ النزول حينئذٍ أولى. و أمّا من رجّح النزول مطلقا و احتجّ بأنّ كثرة البحث تقتضي المشقّة ، و ذلك مفتاح تزايد الفيض و تضاعف الأجر ، فقد رجّح بأمر وحشي و أجنبي عمّا يتعلّق بهذا الفنّ. ثمّ إنّ من العلوّ النسبي العلوّ بالنسبة إلى رواية أحاديث أحد الأُصول المعتبرة و الكتب المعتمدة مثل كتب الكليني رحمه اللهو الصدوق رحمه اللهو الشيخ و نحوهم ، و هذا في كتب العامّة مثل صحيح البخارى و صحيح مسلم و موطأ مالك و صحيحي أبي عيسى الترمذي و أبي عبد الرحمن النسائي و سنن أبي داود السجستاني و مستدرك أبي عبد اللّه الحاكم و جامع الأُصول لابن الأثير و نحو ذلك . و هذا النحو من العلوّ ممّا كثر اعتناء المتأخّرين به من الموافقة و الأبدال و المساواة و المصافحة . فالموافقة ، هي الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين عن غير طريقه. و الإبدال ، و قد يقال له البدل ، و هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. و المساواة ، و هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنّفين ، و ذلك الأخير كأن يروي الراوي ـ مثلاً ـ حديثا يقع بينه و بين المعصوم عليه السلامأحد عشر نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى المعصوم عليه السلاميقع بيننا فيه و
[١] التقريب : ٧٥ .[٢] في «الف» : «أو» و الصحيح ما أثبتناه .[٣] مقدمة ابن الصلاح : ١٥٩ .[٤] نفس المصدر.[٥] مقدمة ابن الصلاح : ١٦٠ .[٦] مسند أحمد ٢ : ٢٤٩ و ٢٥٥ و ٢٦٦ ؛ سنن ابن ماجه ١ : ٣٠٣ ، ح ٩٤٣ باب الاقامة.[٧] مقدمة ابن الصلاح : ٧٤ .[٨] الرواشح السماويّة : ١٩٠ و ١٩١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.[٩] تدريب الراوي : ٢٣٧ .برواية فاطمة بنت قيس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «إنّ في المال لحقّا سوى الزكاة»