رسائل في دراية الحديث - الحافظیان، ابوالفضل - الصفحة ٤٥٠
قيل : نعم ، و هو الأشهر . و قيل : لا. و إن أتى الشيخَ بكتاب و قال : هذا روايتك فناولنيه ، فأجاز و لم ينظر الكتاب ، لم يَجُزْ إن لم يثق بمعرفة الطالب ، و إلاّ جاز. و كذا إذا قال الشيخ : حدّث عنّي بما فيه إن كان حديثي . و هذا كلّه ـ متى اقترن بالمناولة الإجازة أيضا ـ في الظاهر حجّيّتها و صحّتها مطلقا إلاّ ما استثنى ، و قد عرفت. و لو قال : هذا سماعي ، (مقتصرا عليه ، من دون) أن يقول : (أجزتك و نحوَه) من الألفاظ الدالّة على الإجازة ، فلاخلاف في كونها مناولة حينئذٍ أيضا ، و لكن (فيها خلاف) من حيث الحجّيّة و عدمها ، (و قبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد) الشيخ (الإجازةَ) بها ، بل هو أقرب ؛ فإنّه في حكم الإجازة صراحة ، و أمّا بدونه فلا ، كما هو ظاهر كلام الشيخ. و قيل : يجوز مطلقا ؛ لما في النبويّ عن ابن عبّاس من أنّه صلى الله عليه و آله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبداللّه بن حُذافة ، و أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، و هو يدفعه إلى كسرى . [١] و لايخفى ما فيه من ضعف السند و الدلالة . و أصرح منه ما روى في الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لايقول : أروه عنّي ، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال : فقال عليه السلام : «إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه» . [٢] الحديث. و يؤيّده أنّ المناولة بنفسها ربّما تشعر بالإجازة ، مضافا إلى نفي العُسر و الحرج ، هذا.
[١] مسند أحمد ١ : ٢٤٣ ؛ صحيح البخاري ١ : ٢٣ و ٣ : ٢٣٥ ؛ معرفة علوم الحديث : ٢٥٨ .[٢] الكافي ١ : ٥٢ ، ح ٦ ؛ وسائل الشيعة ٢٧ : ٨٠ ، ح ١ .