تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥
[ ٣٠٠٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سمعت أبي ٧ يقول : اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما اصاب فيها من حي او ميت فهو حلال ، ما خلا ماليس له قشر ولايؤكل الطافي من السمك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم [٢].
قال الشيخ : هذا محمول على ما اذا لم يتميز له الميت ، فاما مع تميزه فلا يجوز له اكل ما مات فيه.
أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم ان الميت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده.
[ ٣٠٠٦٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها؟ قال : لا بأس.
أقول : قد عرفت وجهه [١].
[ ٣٠٠٦٤ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
٤ ـ الكافي ٢١٨ | ١٥ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٣ من ابواب الاطعمة المحرمة.
[١] التهذيب ٩ : ١٢ | ٤٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ | ٢١٨.
[٢] المحاسن : ٤٧٧ | ٤٩٣.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ | ٩٥٠.
[١] تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.