تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن لحوم ( الحمر الاهلية ) [١] ، فقال : نهى رسول الله ٩ عن اكلها يوم خيبر. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ٣٠١٢٤ ] ٥ ـ محمد بن على بن الحسين ، قال : انما نهى رسول الله ٩ عن اكل لحوم الحمر الانسية بخيبر ، لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة ، لا نهي تحريم.
[ ٣٠١٢٥ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : نهى رسول الله ٩ عن اكل لحوم الحمير ، وانما نهى عنها من اجل ظهورها مخافة ان يفنوها ، وليست الحمير بحرام ، ثم قرأ هذه الاية : ( قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه ) [١] إلى آخر الاية.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ٣٠١٢٦ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمد ٧ ، قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الاهلية؟ فقال : نهى رسول الله ٩
[١] في المصدر : الحمير.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٠ | ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ | ٢٧٢.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢١٣ | ٩٨٨.
٦ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ | ٢.
[١] الانعام ٦ : ١٤٥.
[٢] المقنع : ١٤٠.
٧ ـ علل الشرائع : ٥٦٣ | ٣.