تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣
أبو عبد الله ٧ : اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز ان تذبح
المرأة ، حرة كانت او أمة ، على كراهة في غير الضرورة
[ ٢٩٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : لا يذبح اضحيتك يهودي ، ولانصراني ، ولا مجوسي ، وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
[ ٢٩٩٤١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ أن علي بن الحسين ٧ كانت له جارية تذبح له اذا أراد.
[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ ـ وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه
[١] تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
[٢] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
[٣] يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ١٢ حديثا
[١] التهذيب ٩ : ٦٤ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ | ٣٠٦ ، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٤.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.