تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥
حماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان [١] عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ مثله (٢).
[ ٢٩٩١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ٧ قال : إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد تام ، فان ذكاته ذكاة أمه ، فان لم يكن تاما فلا تأكله.
[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ أنه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها؟ قال : كله فانه حلال ؛ لان ذكاته ذكاة أمه ، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والابل.
[ ٢٩٩٢١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : في قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) [١] قال : هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها.
[١] جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط ، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر : ابن سنان.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٩ | ٩٦٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٥٩ | ٢٤٥.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الاطعمة المحرمة.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٩ | ٩.
[١] المائدة ٥ ـ ١.