تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤
رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (٢).
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن بريد [٣].
أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميز ، او مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ، لما مر (٤). ذكره جماعة من علمائنا (٥).
[ ٣٠٠٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها؟ فقال لا بأس به ، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ مثله [١].
[١] في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٦ : ٢١٧ | ١٠.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٦ | ٩٤٧.
(٤) مر في الباب ٣٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من هذا الباب.
(٥) راجع روضة المتقين ٧ : ٤٠٨ ، والوافي ٣ : ٣٠ من ابواب الصيد والذبائح.
[٣] التهذيب ٩ : ١٢ | ٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٦١ | ١١٦ ، واورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٦ : ٢١٧ | ذيل ٩.