تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم [٢] ، ولعل نفي التحريم هنا من باب التقية.
٤٢ ـ باب تحريم لحم الاسد واباحة اليحامير
[ ٣٠٣٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن ( القاسم بن الوليد العماري ) [١] عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن لحم الاسد؟ فكرهه.
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم في احاديث السباع [٢].
[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ ـ أحمد بن أبى عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن سعد بن سعد الاشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن اللامص [١]؟ فقال : وما هو؟ فذهبت اصفه له ، فقال : اليس اليحامير [٢]؟ قلت : بلى ، قال : اليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به.
[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٤٢
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٥٠ | ٢٠٨.
[١] في المصدر : القاسم بن وليد القماري.
[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.
[٢] المحاسن : ٤٧٢ | ٤٧٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.
[١] في المصدر : الامص.
والامص : طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، او مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن ، معربا : خاميز. « القاموس المحيط ٢ : ٢٩٥ ».
[٢] اليحامير : جمع يحمور ، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢ : ٦٣٧ ».