تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨
وسمى فسبقته حديدته (٢) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه [٣] ، والذى قبله باسناده عن عمر بن اذينة مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله [٤].
[ ٢٩٨٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ٧ وسئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكين ، فتبين الرأس؟ فقال : الذكا ة الوحية لا بأس بأكله ، ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذى قبله.
[ ٢٩٨٧٣ ] ٤ ـ محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : لا بأس به اذا سال الدم.
[ ٢٩٨٧٤ ] ٥ ـ وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، انه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه.
[ ٢٩٨٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
(٢) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٨ | ٩٦٠.
[٤] التهذيب ٩ : ٥٧ | ٢٣٩.
[٣] الكافي ٦ : ٢٣٠ | ٣.
[١] التهذيب ٩ : ٥٦ | ٢٣١.
[٤] الفقيه ٣ : ٨ ٢٠ | ٩٦١.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٩ | ٩٦٣.
٦ ـ قرب الاسناد : ٥١.