تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه ، واما جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
أقول : الظاهر ان المراد بالكراهة : التحريم ، لما مضى [١] ، ويأتي (٢).
[ ٣٠١١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إني لاكرهه واقذره.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٣٠١١٥ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ ، انه كره ما اكل الجيف من الطير.
[ ٣٠١١٦ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) باسانيد تأتي [١] ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ٧ فيما كتب اليه من جواب مسائله : وحرم سباع الطير والوحش كلها ، لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما اشبه ذلك ، فجعل الله عزوجل دلائل ما احل من الطير والوحش ، وما حرم ، كما قال أبي ٧ :
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ | ١٧٨.
[١] تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ | ٨٠.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٨٢ | ١ ، وعيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٩٣ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] تأتي في الفائده الاولى من الخاتمة برمز ( أ ).