تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦
[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا ٧ عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة قال : لا بأس بذبيحة ) الصبي والخصي والمرأة اذا اضطروا اليه.
أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحية لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.
[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألت [١] عن ذبيحة المرأة والغلام ، هل تؤكل قال : نعم اذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، واذا كان الغلام قويا على الذبح ، وذكر اسم الله حلت ذبيحته ، واذا كان الرجل مسلما ، فنسي ان يسمي فلا بأس بأكله اذا لم تتهمه.
[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ٧ ، أنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ | ٤.
١[١] تفسير العياشي ١ : ٣٧٥ | ٨٦.
[١] في المصدر : سألته.
١[٢] قرب الاسناد : ٥١.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الابواب.