تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢
٤ ـ باب أنه لا يحل الذبح ، من غير المذبح ، ولا يجوز أكل
الذبيحة بذلك في حال الاختيار.
[ ٢٩٨٥٨ ] ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٩٨٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله ٧ : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق.
[ ٢٩٨٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل ضرب بسيفه جزورا ، أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعني : اذا تعمد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأما إذا اضطر اليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٢٩ | ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢٢٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ | ١ ، التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢١٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣١ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الصيد.