تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩
١٥ ـ اشتراط التسمية عند التذكية وإلا لم تحل إلا أن
يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل
[ ٢٩٩٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليها.
[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يذبح ولا يسمى ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.
[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ في حديث أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى ، أتؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٣٣ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ | ٢٥٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ | ٢٥٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ | ٢٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢١١ | ٩٧٩.