تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨
له : فانه له يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : اذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
[ ٢٩٩٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ٧ قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة؟ فقال : فلا بأس اذا لم يتعمد. الحديث.
[ ٢٩٩٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة؟ فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم [١].
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٩٩٠٢ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة؟ قال : لا بأس اذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم ، يسم ، فلا بأس ان يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ | ٢٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢١١ | ٩٧٧.
[٢] التهذيب ٩ : ٥٩ | ٢٥٠.
٥ ـ مسائل على بن جعفر ١٤٢ | ١٦٤.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.