تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣
ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جري او غيرها مما لا يجوز اكله في سفود ، اكل [١] التي لها فلوس اذا كان في السفود فوق الجري ، وفوق اللآتي (٢) لا تؤكل ، فان كانت اسفل من الجري لم تؤكل.
٥٠ ـ باب تحريم اكل الحنطة اذا ذاب عليها شحم
الخنزير ، ولم يمكن غسلها وتنظيفها ، وعدم تحريمها
معهما ، وجواز بذرها حتى تنبت
[ ٣٠٣٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم : ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير ، قال : ان قدروا على غسلها اكلت ، وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل ، وقيل : تبذر حتى تنبت.
٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول واشباهها التي في
ايدي اهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها
[ ٣٠٣٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
[١] في المصدر : اكلت.
(٢) في المصدر : التي.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٦٢ | ٢.
الباب ٥١
فيه ٨ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦٣ | ١.