تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣).
أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة ، وهو ظاهر ، او بالجامد بعد طرح النجس ، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٤) ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : سئل ، وذكر المسألة الاولى (٥).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٦).
٤٦ ـ باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام
او شراب لم يحرم اكله وشربه ، وان مات فيه ، الا ان
يكون فيه سم
[ ٣٠٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبد الله ٧ ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال : لا بأس ، كل.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ٣٣ | ١٢٨.
(٤) في التهذيب زيادة : عن احمد بن يحيى.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ | ٨٣٢.
(٦) تقدم في الباب ٣٣ من ابواب النجاسات ، وفي الباب ٩ من ابواب الاسئار.
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٦ | ٣٦٣.