تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥
حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه : ان رسول الله ٩ سئل ، فقيل : يا رسول الله! انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة ، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال ما لم تصطبحوا او تغتبقوا ، او تحتفوا [١] بقلا ، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله! فما معنى قوله : ( فمن اضطر غيرباغ ولا عاد ) [٢] قال : العادي : السارق والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، لا ليعود به على عياله ، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن جعفر الاسدى (٣).
[ ٣٠٣٧٥ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ٧ في قول الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) [١] قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.
[١] احتفى البقل : اخذه باطراف اصابعه من قصره وقلته ، المغرب [ ١ : ١٣١ ] ، ( هامش المخطوط ) ، احتفى البقل : اقتلعه من الارض. « القاموس المحيط ٤ : ٣١٨ ».
[٢] البقرة ٢ : ١٧٣ وفي الانعام ٦ : ١٤٥ وفي النحل ١٦ : ١١٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٦ | ١٠٠٧.
[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، واورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب صلاة المسافر.
[١] البقرة ٢ : ١٧٣ وفي الانعام ٦ : ١٤٥ ، وفي النحل ١٦ : ١١٥.