تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣
٣١ ـ باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل
بغير تسمية
[ ٣٠٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال : لا بأس به. الحديث.
[ ٣٠٠٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ٨ مثل ذلك ـ يعني ـ انه سئل عن صيد الحيتان [١] وان لم يسم عليه؟ قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمي ، قال : لا بأس.
[ ٣٠٠٣٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ٧ ، انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ فقال : لابأس به ان كان حيا أن تأخذه.
[ ٣٠٠٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ فقال : لا بأس به.
الباب ٣١
فيه ٨ احاديث
[١] التهذيب ٩ : ٩ | ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ | ٢١٩ ، الفقيه ٣ : ٢٠٧ | ٩٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٩ | ٣٠.
[١] في المصدر : السمك.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ٢ ، التهذيب ٩ : ٩ | ٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ | ٢٢١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الصيد.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢١٦ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من أبواب الصيد.