تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠
[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : وسألته عما يؤخذ [١] من السمك طافيا على الماء ، او يلقيه البحر ميتا ، فقال : لاتأكله.
[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سئل أبو عبد الله ٧ عما يؤخذ [١] من الحيتان طافيا على الماء ، ويلقيه البحر ميتا ، آكله؟ قال : لا.
[ ٣٠٠٥١ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت ، هل يحل اكله؟ قال : لا.
[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ٧ ، قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيرد إلى الماء حتى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، ايحل اكله؟ قال : لا ; لانه مات في الذي فيه حياته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ التهذيب ٩ : ٥ | ١٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ | ٢٠٩ ، واورد صدره في الحديث ٢٦ من الباب ٩ من ابواب الاطعمة المحرمة.
[١] في المصدر : يوجد.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧ | ٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ | ٢١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب الاطعمة المحرمة.
[١] في المصدر : يوجد.
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
[١] تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.