تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤
ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : في كتاب علي ٧ ، اذا طرفت العين ، او ركضت الرجل ، أو تحرك الذنب ، فأدركته فذكه.
أ قول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو
يسيرا ، اوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والألم يحل
[ ٢٩٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الشاة تذبح ، فلا تتحرك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لاتأكل ، إن عليا ٧ كان يقول : اذا ركضت الرجل ، او طرفت العين فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [١].
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل لما
[١] التهذيب ٩ : ٥٧ | ٢٣٧.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٢ | ١ ، التهيب ٩ : ٥٧ | ٢٣٧.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٥٧ | ٢٤٠.
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٩ | ٩٦٢.