تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اصطناع المعروف إلى اهله (٥).
١٥ ـ باب كراهة اجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق
[ ٣٠٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابراهيم الكرخي ، قال : قال أبو عبد الله ٧ : قال رسول الله ٩ : لو ان مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته ، وكان ذلك من الدين ، ولو ان مشركا او منافقا دعاني إلى [١] جزور ما اجبته ، وكان ذلك من الدين ، أبي الله عزوجل لى زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، الا انه ترك قوله : ولو ان مشركا ـ إلى قوله : ـ من الدين وقال : أبي الله لي زاد المشركين ، وفي نسخة : زيّ المشركين [٢].
[ ٣٠٥١٣ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ٧ ، عن آبائه ، عن النبي ٩ في حديث المناهي ، قال : ونهى ، عن اجابة الفاسقين إلى طعامهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى ما يحرم اكله ، وما يجوز اكله
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب فعل المعروف.
الباب ١٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٢٧٤ | ١.
[١] في المصدر زيادة : طعام.
[٢] المحاسن : ٤١١ | ١٤٣.
[٢] الفقيه ٤ : ٤ | ١.