تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧
٣٥ ـ باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه
[ ٣٠٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : نهى ( امير المؤمنين ٧ ) [١] عن اكل لحم الفحل وقت اغتلامه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
٣٦ ـ باب ان الميتة اذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع
ممن يستحل الميتة ، واكل ثمنه
[ ٣٠٣٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله ٧ ، يقول : اذا اختلط الذكى بالميت [١] باعه ممن يستحل الميتة واكل ثمنه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٥٩ | ١.
[١] في المصدر : رسول الله ٩.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٧ | ١٩٧.
الباب ٣٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٢٦٠ | ٢ ، اورده في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب ما يكتسب به.
[١] في المصدر : والميتة.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٨ | ١٩٩ ، وفيه : عن أبي المعزا.
[٢] الكافي ٦ : ٢٦٠ | ١ ، اورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب ما يكتسب به.