تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢
ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم امر فمرسا في الماء جميعا ، فابيضت [٤] الكبد ، ولم ينقص (٥) منها شيء ، ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه كله ، وصار دما كله ، ( وبقى جلد وعروق ) (٦) ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (٧).
[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عنهم : ، قال : لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ، لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخ الذى يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التى تكون في الدماغ ، والدم.
[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : لا يؤكل [١] من الشاة عشرة اشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء [٢] ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والحياء [٣] ، والمرارة.
[٤] في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ).
(٥) في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ).
(٦) في المصدر : حتى بقى جلد الطحال وعرقه.
(٧) الخصال : ٣٤١ | ٤.
[٣] الكافي ٦ : ٢٥٤ | ٤ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ | ٣١٧.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٤ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ | ٣١٦.
[١] في الكافي : لا تؤكل.
[٢] العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. « الصحاح ١ : ١٨٨ ».
[٣] الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف. ( النهاية ١ : ٤٧٢ ).