تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١
أصحابه عن علي بن حسان [٢].
٢٥ ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى
يشب ويكبر ، وتحريم نسله اذا علم بعينه لا اذا اشتبه ،
وكذا الجبن اذا علم لا اذا اشتبه ، وان رضع أقل من ذلك
حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام
[ ٣٠٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، قال : سئل أبو عبد الله ٧ ـ وأنا حاضر عنده ـ عن جدي رضع من لبن خنزيرة ، حتى شب وكبر ، واشتد عظمه ، ثم ان رجلا استفحله في غنمه ، فخرج له نسل؟ فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه ، واما ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسئل عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، ومحمد بن اسماعيل ، عن حنان بن سدير [١].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه ، الا انه قال : عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثم استفحل الحمل في غنم ، فخرج له نسل [٢].
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [٣].
[٢] التهذيب ٩ : ٤٧ | ١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ | ٢٨٧.
الباب ٢٥
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٤٩ | ١.
[١] الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٧.
[٢] قرب الاسناد : ٤٧.
[٣] المقنع : ١٤١.