تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢
٧ ، قال : ان الخنازير من قوم عيسى ٧ ، سألوا نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير.
[ ٣٠١٠٦ ] ١٨ ـ وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن ٧ يقول : كانت الخنازير قوما من النصارى [١] ، كذبوا بالمائدة ، فمسخوا خنازير.
[ ٣٠١٠٧ ] ١٩ ـ وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ٧ سئل عن اكل لحم الفيل والدب والقرد؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الانعام التي تؤكل.
[ ٣٠١٠٨ ] ٢٠ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الارنب والضب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحديث.
أقول : هذا محمول على ان الارنب والضب محرمان ، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ [١] وغيره ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٣٠١٠٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : كان رسول الله ٩ عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ، ولا يحرمه ، فاتي بالارنب فكرهها ، ولم يحرمها.
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٥١ | ٢٢٧.
[١] في المصدر : القصارين.
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٠ | ١٢.
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ | ١٧٧ ، وأورد بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] راجع التهذيب ٩ : ٤٢ | ذيل ١٧٦.
٢[١] التهذيب ٩ : ٤٣ | ١٨٠.