تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧
الغراب ، فقال : لا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٣٠١٤٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شيء.
٨ ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ،
وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور (*)
[ ٣٠١٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : رحمك الله ، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء مثله [١].
[ ٣٠١٤٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
[١] التهذيب ٩ : ١٦ | ٦٢.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ | ١٠٢٧ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ٩ أحاديث
* ـ السقنقور : دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط ٢ : ٥٠ ).
[١] الكافي ٦ : ٢١٩ | ١ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ٢ | ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ | ٢ ، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.