تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦
هل يجوز اكله؟ قال : اذا بقى منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ اعلاه ، فيرمى به.
[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، ايصلح اكله؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٤ ـ باب ان القدر اذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ،
وجب اراقة المرق ، وجاز اكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما
لو وقع فيها دم
[ ٣٠٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ٧ : ان امير المؤمنين ٧ سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة؟ فقال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٠٣٣١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٨ | ١٥٠.
[١] تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من ابواب ما يكتسب به.
[٢] ياتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦١ | ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.
[١] التهذيب ٩ : ٨٦ | ٣٦٥.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٥ | ١.