تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن نادر [١] الخادم ، قال : اكل الغلمان يوما فاكهة ، فلم يستقصوا أكلها ، ورموا بها ، فقال أبوالحسن ٧ : سبحان الله ان كنتم استغنيتم ، فإن ناسا لم يستغنوا ، اطعموه من يحتاج اليه.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله [٢].
[ ٣٠٨١٤ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : قال عليّ ٧ : اذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردنه.
٧٠ ـ باب ان الطعام اذا حضر في اول وقت الصلاة استحب
تقديم الاكل ، والا استحب تقديم الصلاة.
[ ٣٠٨١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، بن مهران ، قال : سالت أبا عبد الله ٧ عن الصلاة تحضر ، وقد وضع الطعام؟ فقال : ان كان في اول الوقت يبدا بالطعام ، وان كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدا بالصلاة ، وفي نسخة اخرى : وان كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف ان تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة.
[١] في نسخة : ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] المحاسن : ٤٤١ | ٣٠٤.
[٢] المحاسن : ٤٢٣ | ٢١٣.
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٩٨ | ٩.