تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩
اقول : ينبغي حمل الاقل على الاجزاء ، والاكثر على الاستحباب.
٢٩ ـ باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
[ ٣٠٢٦٠ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ٧ ، انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع العذرة.
٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمي ولبنها ،
فان اشتبهت استخرجت بالقرعة
[ ٣٠٢٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الرجل ٧ ، انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال ان عرفها ذبحها ، واحرقها ، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا ، حتى يقع السهم بها ، فتذبح ، وتحرق ، وقد نجت سائرها.
[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يأتي بهيمة ، او شاة ، أو ناقة ، او بقرة؟ فقال ٧ :
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
الباب ٣٠
فيه ٤ احاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ | ١٨٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٤ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٦٠ | ٢١٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب حد نكاح البهائم.