تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان مثله (٥).
[ ٣٠١٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا ٧ : السمك لا يكون له قشور أيؤكل؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة [١] ، فيحتك بكل شيء ، فتذهب قشوره ، ولكن اذا اختلف طرفاه ، يعني : ذنبه ورأسه فكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١١ ـ باب تحريم الزهو
[ ٣٠١٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن ابن علي ، عن عمه محمد ، عن سليمان بن جعفر ، عن اسحاق صاحب الحيتان ، قال : خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن ٧ ، وقد خرجنا من المدينة ، وقد قدم هو من سفر له ، فقال : ويحك يا فلان! لعل ، معك سمكا؟ فقلت : نعم يا سيدي جعلت فداك ، فقال : انزلا ، فقال : ويحك لعله زهو؟ قال : قلت : نعم ، فأريته ، فقال : اركبوا ، لا حاجة لنا فيه ، والزهو سمك ليس له قشر.
(٥) الكافي ٦ : ٢١٩ | ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢١ | ١٣.
[١] الزعارة : شراسة الخلق. ( الصحاح ٢ : ٦٧٠ ) ، الشرس محركة : سوء الخلق. ( هامش المخطوط ). ( القاموس المحيط ٢ : ٢٢٣ ).
[٢] التهذيب ٩ : ٤ | ٧.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ و ٩ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٢١ | ١٠.