تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢
[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم.
[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ ـ وقد تقدم حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ ، وقال : لا يذبح أضحيتك يهودي ، ولا نصراني ، ولا مجوسي ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٢] وأنه محمول على الضرورة او التقية.
٢٧ ـ باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم ،
سواء سموا عليها أم لم يسموا ، الا مع التقية
[ ٢٩٩٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : قال له رجل : اصلحك الله ، إن لنا جارا قصابا ، فيجيء بيهودي ، فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢١١ | ٩٧٤ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
١[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.
[٢] يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
ويأتى ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الابواب
الباب ٢٧
فيه ٤٦ حديثا
[١] الكافي ٦ : ٢٤٠ | ٨ ، والتهذيب ٩ : ٦٧ | ٢٨٣.